الحمد لله.
أولا :
قول الزوج : لست زوجتي ، وانتهى ما بيننا ، ليست من ألفاظ الطلاق الصريح ، فلا يقع الطلاق إلا مع نية الطلاق ، ويُرجع في ذلك إلى الزوج .
ثانيا :
يظهر من سؤالك أن زوجك قد طلقك ثلاث طلقات صريحة في مناسبات مختلفة ، أولها قوله عبر الهاتف : أنت طالق ، وثانيا : قوله أنت طالق عشر مرات .
وثالثا : قوله أنت طالق ، بعد علمه برغبتك في إنهاء الزواج عن طريق المسجد .
وبحسب هذا فإنك قد بِنْتِ من زوجك ، وخرجت عن زوجيته بصورة نهائية ؛ فلا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره ، نكاح رغبة ، وليس بقصد التحليل ، ثم يموت عنك أو يطلقك ؛ لقوله تعالى : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) البقرة/229، 230 .
لكن إن كان الزوج يدعي بقاء الزوجية ، ويطعن في وقوع إحدى الطلقات ، فيلزمكما الرجوع إلى أهل العلم في المركز الإسلامي أو غيره ، ليقفوا على تفاصيل ذلك منكما .
ولا يخفى عليك أن المعتبر هو حصول الطلاق المعتبر شرعا ، لا حكم المحكمة المدنية ، وينظر : سؤال رقم (127179) .
ونسأل الله تعالى أن يوفقك
للخير والطاعة والإنابة .
والله أعلم .
تعليق