الحمد لله.
أولا :
لا ينبغي للإنسان أن يستعمل الطلاق في غير ما وضع له ، فإن الطلاق شرع لإنهاء العلاقة الزوجية ، لا لتنفيس الغضب .
ثانيا :
إذا كان قصدك هو منع نفسك من مسك الأوراق ، ولم تقصد إيقاع الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فإذا مسكت الأوراق لزمتك كفارة يمين .
وأما قولك : " واذا امسكت ورقة لأضرب على وجهي بالحذاء " ففيه احتمال أن يكون كلاما مستقلا ، فلا يلزمك فيه شيء .
وفيه احتمال أن يكون داخلا في جملة " علي الطلاق " ، أي : وعلي الطلاق إذا مسكت ورقة لأضرب ... الخ ، فيكون هذا يمينا ثانيا ، ويكون عليك كفارتان.
وإن كان قصدك إيقاع الطلاق ، وقعت عليك طلقة واحدة في حال مسكك للأوراق ، إلا أن يكون ذلك قد صدر منك حال الغضب الشديد ، فلا يقع الطلاق ، وانظر السؤال رقم (82400) .
والله أعلم .
تعليق