الحمد لله.
الإرث يتوقف على معرفة الأحياء الموجودين عند وفاة المورث ، وهذا لا يعلمه إلا الله ، فقد يموت الإنسان قبل والده ، وقد يكون العكس ، ولكن إذا خشيت أن الدولة لا تقسم تركتك وفق الشرع ، فلك أن تسجل وصية بأنه في حال الوفاة : تقسم التركة وفق الشريعة الإسلامية ، وأنه إن حصلت الوفاة وكان الورثة هم أولادي الثلاثة ، وزوجتي ، مع وجود إخوتي ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للزوجة : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث ، قال تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/12.
وللأولاد : الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11.
ولا شيء للأخوين والأخت ؛ لأنهم محجوبون بالابن .
ولك أن توصي لهم بشيء من تركتك ، بما لا يزيد عن الثلث .
وكذلك للزوجة أن توصي بأن تقسم تركتها وفق الشريعة الإسلامية ، وأنه في حال وفاتها عن : زوجها ، وأولادها ، وأمها ، وإخوتها ، فإن تركتها تقسم كما يلي :
للزوج : الربع ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12
وللأم : السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11
وللأولاد : الباقي ، للذكر
مثل حظ الأنثيين .
ولا شيء لأخويها وأختها ؛ لأنهم محجوبون بالابن .
وللزوجة أن توصي لهم بشيء من تركتها بما لا يزيد عن الثلث .
والله أعلم .
تعليق