الحمد لله.
ما تم بينك وبين زوجك هو خلعٌ ، لا طلاق ؛ لأن كل لفظ يدل على الفراق بعوضٍ فهو خلع ، ولو تلفظ الزوج بالطلاق ، كما سبق في جواب السؤال رقم (126444) والعوض هنا : هو ما تنازلت عنه من مؤخر الصداق ، وما أتى به من منقولات .
ثانيا :
المختلعة تعتد بحيضة واحدة على الراجح ، وينظر : سؤال رقم (5163) .
ثالثا :
الخلع يعتبر فسخا ، لا طلاقا ، فلا يحسب من عَدد الطلاق .
فلو أن عدتك انقضت ، وحصلت البينونة الصغرى ، ثم تراضيتما على عقد النكاح مرة أخرى ، لم يحسب الخلع السابق طلقة من الطلقات ، وكان للزوج ثلاث تطليقات ، لا طلقتان .
وينظر للفائدة : سؤال رقم (133859) .
والله أعلم .
تعليق