الحمد لله.
من نطق الشهادتين يحكم له بالإسلام, ولا ينظر إلى احتمال أن يكون نطقهما نفاقا؛ لأنّ الله لم يكلفنا إلا بالظواهر, وقد تولى هو السرائر, فقال سبحانه : ( وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ) النساء/94 .
وعن عَبْد اللَّهِ بْن عُتْبَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : " إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ ، وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ ، اللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ ، وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَة " رواه البخاري (2641) .
وبناءً على هذا فما دام هذا الرجل نطق الشهادتين يحكم له بالإسلام , ويجوز له أن يتزوج بمسلمة , ولا بأس بعدم إلزامه بالختان حتى لا ينفر من الإسلام فيرتد, فترك الختان أخف من الردة , والقاعدة الشرعية وجوب ارتكاب أخف الضررين, ولبيان ذلك يراجع جواب السؤال رقم : (106524) .
وعليه أن يلتزم بالصلوات الخمس ، فإن ترك الصلاة كفر على الراجح ، ولا يصح عقد نكاحه لو كان تاركا للصلاة .
فإذا واظب على الصلوات الخمس ، فلا حرج عليك في حضور زفافه ، بل ينبغي لك الحضور ، لما في ذلك من تأليف قلب الرجل وتشجيعه على الخير ، ولما فيه من صلة زوجتك لرحمها .
والله أعلم.
تعليق