الحمد لله.
أولا :
نسأل الله أن يشفيك ويعافيك ، ويعينك على طاعته ومرضاته .
ثانيا :
لا يجوز للمرأة الذهاب إلى حمامات السباحة المختلطة ؛ لما في ذلك من كشف ومشاهدة العورات .
أما كشف العورة : فمعلوم أن الماء يؤدي إلى التصاق الملابس بالبدن ، فلا يفيدك ارتداء الحجاب ؛ لأن شرط الحجاب الشرعي أن لا يصف بدن المرأة وألا يبين حجم عظامها . وينظر : سؤال (214) .
وأما مشاهدة العورات ، فهو محرم أيضا ؛ لأن يحرم النظر
إلى عورة الرجل ، وإلى عورة المرأة ، وبدن المرأة كله عورة ، وأما الرجل فعورته ما
بين السرة إلى الركبة .
وقد روى أبو داود (4010) والترمذي (2803) وحسنه عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ
أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ دَخَلْنَ عَلَى
عَائِشَةَ فَقَالَتْ : أَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلْنَ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ
؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَا
مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ
السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا ) صححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
وروى الترمذي (2801) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ) وحسنه
الألباني في "صحيح الترمذي" .
والمراد بالحمام هنا : الحمامات العامة التي كانت موجودة قديماً ، لما كانت البيوت
ليس فيها حمامات.
لكن إن وُجدت حمامات خاصة بالنساء ، وأُمن اطلاع الرجال على من فيها ، فقد يرخص لك
في دخولها نظرا لمرضك وحاجتك للعلاج ، وإلا فإن دخولها في الأصل محرم إذا كان
يدخلها من تكشفن عن عوراتهن .
والنصيحة لك أن تمارسي أنواعا أخرى من الرياضة في بيتك ، والاستعانة ببعض الوسائل
كجهاز الجري ، وحمام البخار ، والتداوي بالأمور الطبيعية كالعسل والحجامة والأعشاب
.
والله أعلم .
تعليق