الحمد لله.
إذا كان الطلاق قد تم قبل إسقاط الجنين بساعات كما ذكرت ، فإن الحكم فيه وفي العدة يتوقف على معرفة هل تُعد المرأة في هذه الحالة نفساء أم لا تعد ؟ وذلك أن الطلاق في النفاس طلاق بدعي لا يقع ، على الراجح ، وينظر : سؤال رقم (146967) .
والمرأة إذا أسقطت جنينها : لا يعتبر الدم النازل منها دم نفاس إلا إذا أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان ، والتخليق لا يبدأ في الحمل قبل ثمانين يوماً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح ) رواه البخاري (3208) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" ص 40 :
" ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان ، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس ، بل هو دم عرق ، فيكون حكمها حكم الاستحاضة ، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل ، وغالبها تسعون يوماً " انتهى .
وينظر : سؤال رقم (37784) ورقم (81586) .
وعليه فهذه المرأة التي حصل
لها الإجهاض ، إن كان إجهاضها قبل ثمانين يوماً من الحمل فالدم النازل ليس بدم نفاس
، بل هو دم استحاضة فلا يمنعها من الصلاة ، والطلاق يقع عليها ، وعدتها ثلاث حيض
تبدأ بعد انقطاع دم الاستحاضة ومجيء الحيض .
وإن كان إجهاضها بعد الثمانين وقد ظهر في الحمل آثار تخطيط الجسم كالرأس والأطراف
ونحو ذلك ، فالدم النازل عليها دم نفاس ، والطلاق لا يقع عليها لأنه حصل أثناء
نفاسها .
وأما ما بقي في رحمها ككيس الجنين ونحوه ، فلا يترتب عليه شيء .
والله أعلم .
تعليق