الحمد لله.
المرأة لا تملك أن تطلق نفسها ، إلا أن يفوض لها الزوج ذلك أو يوكلها فيه ، كأن يقول لها : فوضت أمر الطلاق إليك ، أو طلاقك بيدك ، أو وكلتك في الطلاق ، فلها أن تطلق نفسها حينئذ .
وأما بدون التفويض أو التوكيل ، فكلامها لغو لا يترتب عليه طلاق . وينظر : سؤال رقم (151276) .
ويحرم أن تخرج من المنزل أو
أن تسافر بغير إذن زوجها ؛ إلا أن تخرج للضرورة .
وخروجها أو سفرها ، لا يترتب عليه طلاق أو تحريم .
ويجوز لك أن تطلقها إذا ساء خلقها ، أو نشزت عن طاعتك ولم تستقم الحياة بينكما ؛
فلا معنى لاستمرار الحياة على مثل هذه الحال .
والله أعلم .
تعليق