الحمد لله.
أولا :
إذا حملت المرأة من الزنا لم يجز العقد عليها حتى تتوب وتضع حملها ، وهذا مذهب مالك وأحمد .
وذهب الحنفية والشافعية إلى جواز العقد على الحامل من الزنا ووطئها بعد العقد ، إن كان الزنى منه .
وينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (29/ 338) ، "حاشية ابن عابدين" (3/ 49) .
وعليه : فلو أمكنكما تجديد العقد ، فهذا أولى وأحوط . وينظر : سؤال رقم (133140).
ثانيا :
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ولد الزنى لا ينسب للزاني .
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا لم تكن فراشا أي زوجة لأحد ، وحملت من زنا : أن للزاني أن ينسب الولد إليه ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
قال شيخ الإسلام : " وأيضا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا قولان لأهل العلم , والنبي صلى الله عليه وسلم قال: " الولد للفراش , وللعاهر الحجر " فجعل الولد للفراش ; دون العاهر،. فإذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله الحديث , وعمر ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم , وليس هذا موضع بسط هذه المسألة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/ 178).
وينظر : سؤال رقم (33591) .
والله أعلم .
تعليق