الحمد لله.
أولاً:
سنقسم التركة أولاً باعتبار بقاء والدتك وجدك على قيد الحياة - لأنهما كانا من ورثة والدك - :
فلجدك السدس ، قال تعالى ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/ 11 .
ولأمك الثمن ، قال تعالى ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/ 12 .
وللأبناء والبنات الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، قال تعالى ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ) النساء/ 11 .
ثانياً:
كيف نجمع التركة لتوزيعها ؟ .
يتم تقدير ثمن محل رقم 1 ومحل رقم 2 ومحل رقم 3 من أهل الخبرة ، وليكن مجموعها –
مثلاً - : 30 ألف دولاراً .
ويتم تقدير ثمن المنازل الستة أ1 ، أ2 ، أ3 ، أ4 ، أ5 ، أ6 من أهل الخبرة ، وليكن
مجموعها – مثلاً - : 60 ألف دولاراً.
فيكون المجموع : 90 ألف دولاراً ، وهذا حق جميع الورثة ، فإما أن تباع المحلات
والمنازل لغير الورثة أو يشتريها الورثة برضا الباقين بقيمتها في السوق ، ولا شك أن
البيع خير من بقائها مع تقسيم إيراداتها على حسب نصيب الورثة ؛ لما يحصل من وفيات
وتداخل في القسمة وكثرة أصحاب النصيب فيها ، ولا شك أن شراء الورثة أنفسهم للمحلات
أفضل من أن يشتريها غيرهم من الأجانب لما بذلوا فيها من جهد وبناء استغرق منهم
زمناً .
ثالثاً:
أما ما كسبه إخوانك من محل رقم 1 و 2 و 3 وما نتج عنه من شراء قطعة أرض ل1 وشراء
محل آخر ومنزل رقم 7 فنقول :
إن عمل إخوانك في هذه المحلات يستحقون عليه أجرة بقدر راتب من يعمل مثل عملهم
فيُعطون رواتب تلك السنوات الاثني عشر كلها ، وما زاد عن تلك الأجرة يُحسب ويوضع في
أصل التركة ، فإذا كان شراء أخيك للأرض ل1 وشراء أخيك الآخر للمحل وشراء أخيك
الثالث للمنزل قد تمَّ من راتبهم المقدَّر : فلا شيء لكم في الأرض والمحل والمنزل ؛
لأن الشراء قد تمَّ من مالهم الخاص وما كسبوه من العمل .
وأما إذا كان شراء الأرض والمحل مما زاد على الراتب ومما أخرجه المحل من ربح زائد
على أجرة المحل من عامل وكهرباء وضرائب وما شابه : فإنه يقدَّر ثمنها ويوضع في أصل
التركة .
والحالة الثالثة : أن يكون شراء الأرض والمحل والمنزل من راتبهم المقدَّر ومن الربح
الزائد على الأجرة : فتخرج حصة كل شيء على حِدة ويكون لهم من ثمنها مقدار رواتبهم ،
ويوضع ما يزيد على ذلك في أصل التركة .
رابعاً:
وأما ما حصَّله أخواك من جرامات الذهب عند زواجهم : فهي من باب النفقة التي لا يجب
فيها التسوية بل يعطى كل محتاج حقه ، ولو كان والدك حيّاً عند زواج أخيك الثالث ،
لكان من الواجب عليه أن يفعل معه كما فعل مع أخويك بتزويجهما ، إذا كان قادراً ،
ولكن ما دام قد توفي ، فقد انتقل ماله إلى ورثته ، فيوزع عليهم حسب أنصبتهم من
التركة .
وتخصيص أحد الأبناء بمال
لمسوغ شرعي كزواجه وكونه مقعداً مثلا جائز ؛ لأن هذا من باب النفقة الواجبة ليس
العطية .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
رزقني الله بعدد من الأولاد ، أصلحهم الله وبارك فيهم ، منهم من تخرج وتزوج وتوظف ،
ومنهم من لم يتزوج بعد ، فهل إذا قمت بمساعدة الذين لم يتزوجوا على الزواج دون من
تم زواجهم يكون في ذلك حرج ؟ أفتوني جزاكم الله خيراً وضاعف مثوبتكم ، والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاته .
فأجابوا :
" يجب عليك أن تزوِّج من احتاج إلى الزواج من أبنائك ، إذا كان لا يقدر على الزواج
من ماله ، وأنت قادر على ذلك وتقوم بتكاليف زواجه ، ولا تدفع للأبناء المتزوجين ،
والذين يقدرون على الزواج بأموالهم ، مثل ما دفعت في تزويج هذا الابن المحتاج ؛ لأن
هذا يعتبر من الإنفاق الواجب ، وليس هو من العطية التي تجب فيها التسوية بين
الأولاد .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ
عبد الله بن غديان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 16 / 226 ) .
وانظر جوابي السؤالين (
97842 ) و ( 83984
) .
ثم إنَّ مقدار حصة جدك من
السدس يقسَّم على ورثته الذين كانوا أحياء عند موته ، ومن مات من هؤلاء الورثة بعد
ذلك لم يسقط حقه في الميراث ، بل يقسَّم نصيبه على ورثته الأحياء وقت موته .
وكذلك مقدار حصَّة أمِّك من الثُمُن : يقسَّم على ورثتها الذين كانوا أحياء عند
موتها ، ومن مات من هؤلاء الورثة بعد ذلك لم يسقط حقه في الميراث ، بل يقسَّم نصيبه
على ورثته الأحياء وقت موته .
وانظر جوابي السؤالين (
145685 ) و (
159136 ) .
والله أعلم
تعليق