السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

هل نظام التأمين التكافلي هذا يطابق الشريعة ؟

181595

تاريخ النشر : 28-02-2014

المشاهدات : 40814

السؤال


شركة تأمين تكافلي يُفترض أنها تتبع قواعد الشريعة ولها هيئة رقابة شرعية ، تعرض تأمينا تكافليا يساهم فيه المشترك باشتراك شهري . الجزء الأول من الاشتراك : يغطي تكلفة المزايا التأمينية التكافلية ويتم حسابه طبقا لسن المؤمن عليه ، وحالته الصحية ، ومدة التأمين التكافلي ، وقيمة مبلغ التأمين التكافلي ، ويتم مشاركة المشترك في فائض صندوق التكافل إن وجد بنسبة هذا الجزء ، وتقوم الشركة باستثمار أموال اشتراكات التأمين التكافلي على أساس نظام المضاربة في أوجه الاستثمار التي تقرها هيئة الرقابة الشرعية ، علما بأن قيمة هذا الجزء من الإشتراك تعتبر تبرعا لا يرد . الجزء الثاني من الإشتراك : يتم تحويله بعد خصم المصاريف الإدارية المنصوص عليها بوثيقة التأمين إلى حساب وحدات الاستثمار الخاص بالوثيقة ، ويتم استثماره في قنوات الاستثمار الشرعية . المزايا التأمينية التكافلية تتضمن مبالغ تُصرف من صندوق التكافل بالشركة فقط عند حدوث كل أو بعض التالي خلال فترة الاشتراك : - الوفاة الطبيعية . - الوفاة بحادث عادي وليس بكارثة جماعية . - حالة صحية حرجة . - عجز كلي دائم . وتغطي المبالغ المصروفة كل أو بعض التالي : - مبلغ يصرف مرة واحدة للمشترك أو ورثته عند حدوث أي من الحالات السابقة . - مبلغ يصرف للزوجة سنويا حتى بلوغها سن السبعين لتغطية مصاريف الحياة . - مبلغ يصرف للأبناء سنويا حتى بلوغهم الحادية والعشرين لتغطية مصاريف الدراسة . الجزء الذي تم استثماره يُصرف في جميع الأحوال للمشترك أو ورثته أو المستفيدين طبقا للوثيقة عند الحالات التالية: - نهاية الاشتراك . - الوفاة . - إنهاء الاشتراك قبل تاريخ نهايته . ما مدى تطابق نظام التأمين التكافلي هذا مع الشريعة ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
التأمين حسب المعلومات والبيانات المذكورة في السؤال هو تأمين تعاوني شرعي ، لا حرج من الاشتراك فيه .
وفي هذا التأمين ثلاث عقود شرعية تنظم العلاقة بين المشتركين وهذه الشركة :
العقد الأول : "عقد تبرع " ، حيث إن المشتركين يدفعون الأقساط للشركة بقصد التعاون فيما بينهم ، فهي مشاركة قائمة على المسامحة لا المعاوضة المحضة .
وفي قرار هيئة كبار العلماء : " التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالةً التعاون على تفتيت الأخطار ، والاشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث ، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر.
فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ، ولا ربحاً من أموال غيرهم ، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر" . انتهى ، ينظر: "قرارات مجمع الفقه الإسلامي" صـ37-39.
العقد الثاني : "عقد وكالة " ، فالشركة وكيلة عن المشتركين المستأمنين في القيام بجميع إجراءات التأمين من ترتيب العقود والوثائق ، واستلام الأقساط ، ودفع مبالغ التأمين والتعويضات ، وجميع الأمور الإدارية الخاصة بالتأمين .
وهذه الوكالة جائزة سواء كانت بأجر أو دون أجر .
العقد الثالث : "عقد مضاربة " ، الذي تقوم بموجبه الشركة باستثمار الأموال المخصصة لذلك ، ويكون لها نصيبها من الربح المحقق في المضاربة .
وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي : " قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون ، سواء كان القيام بذلك تبرعاً أو مقابل أجر معين". انتهى ، ينظر: "قرارات مجمع الفقه الإسلامي" صـ37-39.
ثانياً : التأمين التعاوني مشروع سواء كان تأميناً من الأضرار ، أو على الأشخاص في حال الوفاة أو الإصابة بحالة صحية حرجة ، أو عجز كلي أو غير ذلك .
جاء في فتاوى وتوصيات " الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويتي " ، الفتوى رقم (1) ، صـ 386 : " لا مانع شرعاً من التأمين على الحياة إذا أقيم على أساس التأمين التعاوني ( التكافل ) ، وذلك من خلال التزام التبرع بأقساط غير مرتجعة ، وتنظيم تغطية الأخطار التي تقع على المشتركين من الصندوق المخصص لهذا الغرض .
وهو مما يتناوله عموم الأدلة الشرعية التي تحض على التعاون على البر والتقوى ، وإغاثة الملهوف ، ورعاية حقوق المسلمين .
والمبدأ الذي يقوم عليه لا يتعارض مع نصوص الشريعة وقواعدها العامة ". انتهى
وللاستزادة ينظر كتاب: "التأمين التكافلي الإسلامي" للدكتور علي محي الدين القره داغي .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب