الحمد لله.
قول زوجك : " لو غادرت الغرفة تكوني طالق " ، هو من الطلاق المعلق على شرط ، فيقع الطلاق عند وقوع الشرط وهو مغادرة الغرفة ، إلا إذا أراد الزوج المنع والتهديد فقط ولم يُرِد الطلاق ، فإن هذا يكون له حكم اليمين على الراجح ، ولا يقع به طلاق .
وسواء أراد الزوج الطلاق أو اليمين ، فإنه إن نوى تقييد هذا بزمن معين ، تقيّد به .
فإن كان أراد ألا تغادري الغرفة وقت غضبه وانفعاله ، أو خلال ساعة مثلا ، أو حتى تهدأ الأمور ، أو حتى يخرج هو أولا ، فنيته معتبرة ، وإذا خرجت بعد ذلك لم يلحقه شيء ، لا طلاق ، ولا كفارة يمين .
والأصل في ذلك أن النية معتبرة في هذا الباب ، فتخصص اللفظ العام ، وتقيد المطلق ، بشرط أن تكون مصاحبة للفظ ، فلو قال : لو غادرت الغرفة تكونين طالقا ، وأراد اللحظة أو الساعة أو غير ذلك من النيات ، فالأمر على ما نوى .
وينظر : "المغني" (7/ 319) .
والله أعلم .
تعليق