الحمد لله.
الذي يُقطع به وعليه إجماع المسلمين أن الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر كان لها أذان واحد ، ولما كان عهد عثمان وتباعدت البيوت عن المسجد النبوي – وكان هو مسجدَهم الذي يجمعون فيه – رأى أن زاد أذاناً قبل الزوال بمدة على دار له في السوق يقال لها " الزَّوْراء " تنبيهاً للناس على قرب صلاة الجمعة للاستعداد للذهاب إليها .
عن السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رضي الله عنه قَالَ : " كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ " .
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ – أي : البخاري - : الزَّوْرَاءُ : مَوْضِعٌ بِالسُّوقِ بِالْمَدِينَةِ .
رواه البخاري ( 912 ) .
وقوله " زاد النداء الثالث " معناه أن للجمعة ثلاثة نداءات : الأذان الأول الذي زاده عثمان رضي الله عنه ، والأذان الثاني الذي يكون عند الخطبة ، والأذان الثالث وهو الإقامة ؛ لأن الإقامة تسمى أذاناً .
وقد أنكر بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه وبعض أتباع التابعين كسفيان الثوري رحمه الله هذا الأذان مطلقاً ، ورضيه جمهور العلماء مطلقاً ولو كثرت الجوامع وتقاربت البيوت .
وتوسطت طائفة ثالثة من العلماء فقبلت بأذان عثمان لكن مقيَّداً بعلة إحداثه وإيجاده وهو كثرة البيوت وبُعدها عن المسجد ، والاستغناء عنه حال عدم الحاجة إليه .
والذي نراه : أنه ينبغي لمن أخذ بأذان عثمان أن لا يجعله تشريعاً مستقلاًّ ، بل هو اجتهاد صحابي جليل ، ومن أخذ بأذان عثمان رضي الله عنه فلا يَجعله بعد دخول وقت الزوال ، ولا يجعل بينه وبين الأذان الثاني فترة قصيرة ؛ لأنه لن يكون مفيداً في هذه الحال .
ونرى أن المذهب الوسط هو
الصواب : وأن من استغنى عنه فلا حاجة لأن يقيمه ويفعله كأن يكون ثمة مكبرات للصوت
ينادَى بها من خلالها ، وكوجود كثرة للمساجد التي تنادي بالأذان .
وهذا يقال في مثل حالتكم : فإنه إذا كنتم ممنوعين من رفع الأذان في مكبرات الصوت
خارج المسجد ، لا الأذان الأول ، ولا الأذان الثاني ؛ فما الحاجة إلى تكرير الأذان
داخل المسجد ، في حين أنه لا يسمعه إلا الحاضرون في المسجد ؛ وإنما الذي يظهر
الاكتفاء بالأذان الأصلي لصلاة الجمعة ، كما هو الحال في باقي الصلوات ، إقامة
لشعيرة الأذان بقدر الاستطاعة .
قال الشيخ الألباني – رحمه
الله - : " لا نرى الاقتداء بما فعله عثمان رضي الله عنه على الإطلاق ودون قيد ؛
فقد علمنا مما تقدم أنه إنما زاد الأذان الأول لعلة معقولة وهي " كثرة الناس وتباعد
منازلهم عن المسجد النبوي " فمن صرف النظر عن هذه العلة وتمسك بأذان عثمان مطلقا :
لا يكون مقتدياً به رضي الله عنه ، بل هو مخالف لعثمان أن يزيد على سنَّته عليه
الصلاة والسلام وسنَّة الخليفتين من بعده .
فإذن إنما يكون الاقتداء به رضي الله عنه حقّاً عندما يتحقق السبب الذي من أجله زاد
عثمان الأذان الأول وهو " كثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد " كما تقدم " انتهى
من " الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة " ( ص 20 ) .
وقال الشيخ أحمد شاكر – رحمه
الله - : " وحرصوا على إبقاء الأذان قبل خروج الإمام ، وقد زالت الحاجة إليه ؛ لأن
المدينة لم يكن بها إلا المسجد النبوي ، وكان الناس كلهم يجمعون فيه وكثروا عن أن
يسمعوا الأذان عند باب المسجد فزاد عثمان الأذان الأول ليعلم من بالسوق ومن حوله
حضور الصلاة ، أما الآن وقد كثرت المساجد وبنيت فيها المنارات وصار الناس يعرفون
وقت الصلاة بأذان المؤذن على المنارة : فإنا نرى أن يُكتفى بهذا الأذان وأن يكون
عند خروج الإمام اتباعاً للسنَّة ، أو يؤمر المؤذنون عند خروج الإمام أن يؤذنوا على
أبواب المساجد " انتهى من هامش " سنن الترمذي " ( 2 / 392 ، 393 ) .
وانظر جواب السؤال رقم (
97888 ) .
والله أعلم
تعليق