السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

قال لزوجته : إن مسكت تلفوني فأنت طالق ثم أبدله بغيره فمسكته

182790

تاريخ النشر : 15-10-2012

المشاهدات : 4671

السؤال


أنا قلت لزوجتي إذا مسكتي تلفوني فأنت طالق وبعد فترة غيرت التلفون ، فقامت زوجتي بفتح تلفوني دون علمي ، فهل تعتبر زوجتي طالق في هذه الحالة ؟ وجزاكم الله ألف خير .

الجواب

الحمد لله.


قول الرجل لزوجته : إذا مسكت التليفون فأنت طالق ، يرجع فيه إلى نيته على الراجح ، فإن أراد بذلك منعها من إمساكه ولم يرد الطلاق ، فهذا يمين ، فإن أمسكته لزمته كفارة يمين على الراجح . وإن كان أراد الطلاق ، أي مفارقة زوجته إذا عصته وأمسكت التلفون ، وقعت طلقة إذا أمسكته .
ويرجع إلى نيته أيضا في ( التلفون ) هل أراد تلفونا معينا ، أو الذي بحوزته ، أو أراد أي تليفون له .
وعليه فإن كنت أردت التليفون الذي كان بحوزتك في ذلك الوقت ، فإنها إن أمسكت غيره لم يقع عليك شيء .
وإن أردت منعها من كل تليفون خاص بك ، أو لم تعلم نيتك ، لكن كان الباعث على الكلام يقتضي منعها من كل تليفون لك : فإنها إن أمسكته ، لزمتك كفارة يمين ، أو وقعت طلقة ، بحسب التفصيل السابق .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب