الحمد لله.
جدة الزوجة - سواء من جهة أبيها أو أمها - محرمة على زوجها على التأبيد بمجرد العقد على حفيدتها ؛ لدخولها في قوله تعالى : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) النساء/23 ، فتحرم أمهات النساء وإن علون .
راجع إجابة السؤال رقم (161869) .
وأخت جدة الزوجة كخالتها في الحكم ؛ فتحرم على الزوج تحريما مؤقتا ، ما دامت زوجته في عصمته ، فإذا ماتت ، أو طلقها وانقضت عدتها : جاز له أن يتزوج من أخت جدتها .
وكذلك تحرم أخت جد الزوجة على زوجها تحريما مؤقتا ؛ لأنها في حكم عمتها .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" الجد يعتبر أبا من أي جهة " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (17 /355)
وقد روى البخاري (5109) ومسلم (1408) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ) .
راجع جواب السؤال رقم (175597) .
والله أعلم .
تعليق