الحمد لله.
إذا كنت لم تتلفظ بالطلاق الثاني والثالث إلا بناء على أنه واجب ، كما قيل لك ، فإن هذا الطلاق لا يقع على الراجح ، لأن من بنى طلاقه على سبب ، ثم تبين عدمه ، لم يقع طلاقه .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن طلاقك لزوجتك ، وتذكر أنك سمعت عنها نبأ فغضبت وطلقتها بالثلاث ، وبعد ذلك أصبح النبأ كاذباً ، وثبت أنه عارٍ عن الحقيقة . وتسأل هل يقع الطلاق المذكور ، أم لا ؟ لأنها أصبحت بريئة عما أذيع عنها ؟
والجواب : الحمد لله ، إذا كان الحال كما ذكر وأنك لم تطلقها إلا بناء على هذا النبأ المكذوب ، فالصحيح من أقوال العلماء أن الطلاق لا يقع لاعتبار القصود في العقود ، وعلى هذا فالطلاق لاغٍ ، والمرأة حلال لك بالعقد الأول ، فلا يحتاج إلى مراجعة ولا عقد جديد " .
انتهى من " فتاوى محمد بن إبراهيم" (11/السؤال رقم 3159) .
وينظر : سؤال رقم (36835) .
وقد أخطأ من أخبركما خطأ عظيما ، وتقوّل على الله بغير علم .
والمرأة التي تحيض : عدتها ثلاث حيضات ، لا ثلاثة أشهر ، وإذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا ، ولم يرجعها في العدة ، بانت منه بينونة صغرى ، فلا تحل إلا بعقد جديد .
وإذا تبين أن طلاقك الثاني والثالث لم يقعا ، والحال أنك لم ترجع زوجتك في عدتها من الطلاق الأول ، فإن زوجتك تكون قد بانت منك بينونة صغرى ، ولا ترجع إليك إلا بعقد جديد مستوف للشروط .
والله أعلم .
تعليق