الحمد لله.
أولا :
المقصود من الشهادة في النكاح ، الشهادة على العقد ، أي سماع الإيجاب من ولي المرأة أو ممن يقوم مقامه كالوكيل ، وسماع القبول من الزوج أو ممن يقوم مقامه. ولو كُتب الإيجاب والقبول ، وكان الشاهد أصمّ مثلا فشهد على المكتوب أثناء العقد ، صحت شهادته ؛ لقوله تعالى : ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) فإذا وصل العلم للشاهد كفى . "الشرح الممتع" (5/162).
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن إعلان النكاح وإشهاره ، ومعرفة الناس به ، يغني عن الشهادة الخاصة ، بل هو أقوى منها ، وينظر : سؤال رقم (112112) .
وعليه فإذا حصل الإعلان بالنكاح ، فلا يضر عدم وجود الشاهدين أو أحدهما .
على أنا نقول : إن حضور المأذون ، وأخ الزوجة ، تحصل بهما الشهادة .
وقد منع بعض الفقهاء شهادة الأصول كأب الزوجة ، والفروع كابن الزوجة ، ولم يمنعوا شهادة إخوانها ، والصحيح أنه لا يمنع أحد من هؤلاء ، وينظر : سؤال رقم (118856) .
والحاصل : أن الشهادة على النكاح متحققة في مسألتك .
ثانيا :
ما ذكرته من أن المأذون لم يسأل أباها أو أخاها شيئا ، قد يكون مما نسيته ، فإن الأصل أن يلقن المأذون والد الزوجة ليقول : زوجتك ابنتي فلانة ، وهذا ما يسمى بالإيجاب ، وأن يلقنك القبول ، وهو قولك : قبلت الزواج من فلانة .
ولو وقع النكاح بصيغة أخرى وألفاظ أخرى تدل على النكاح ، فلا حرج ، وينظر : سؤال رقم (131337) .
لكن إن تم العقد بغير صيغة ولا تلفظ من الولي ومنك ، فالعقد لا يصح ويلزم تجديده ، لكن عليك التأكد من ذلك .
وفي حال تجديده : لا يلزم أن يكون في مكتب العدول ، أو بحضور مأذون ، وإنما هو تجديد شرعي : يلزم فيه فقط حضور الولي ، أو وكليه ، وحضور الزوج ، أو وكيله ، مع شاهدين من العدول ، ويتم العقد بصيغة الإيجاب والقبول ، من دون تغيير شيء في الأوراق الرسمية التي سبق تسجيلها في العقد الأول .
والله أعلم .
تعليق