الجمعة 7 جمادى الأولى 1446 - 8 نوفمبر 2024
العربية

البدائل المشروعة لوصول البنك إلى حقه عوضا عن غرامة التأخير في بيوع التقسيط

السؤال

لقد ذكرتم سابقا في السؤال رقم (140603 ) أنه لا يجوز للبنك الإسلامي أن يشترط غرامة على عميله ليضمن منه دفع الأقساط الممولة له إلى البنك على الأوقات المتفق عليها بينهما. وسؤالي : هل هناك أي بدائل جائزة شرعا غير الغرامات المالية التي تستطيع أن تشترطها البنوك الإسلامية على العميل في مثل هذه المعاملات العقارية لضمان الالتزام بمواعيد دفع الأقساط ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا باع البنك للعميل عقارا بالتقسيط ، لم يجز أن يشترط غرامة عليه إذا تأخر في السداد ؛ لأن الأقساط دين على العميل ، وأخذ غرامة على التأخر في سداد الدين من الربا . وينظر : سؤال رقم (89978) ، ورقم (112090) .

ويشرع للبنك - ضمانا لحقه - أن يشترط كفيلا غارما ، يعني : كفيلا آخر ، يستطيع البنك أن يستوفي منه قسطه ، إذا تأخر من عليه الحق في دفعه ، أو ماطل فيه .
وله أيضا أن يأخذ رهنا ، ومن ذلك رهن السلعة المبيعة نفسها ، فتكون مرهونة حتى يتم السداد ، مع الإذن للعميل في استعمالها ، وفائدة رهنها : ألا يتمكن العميل من بيعها ، ويجوز الاشتراط عليه : أنه في حال عجزه عن السداد يقوم البنك ببيع الرهن دون الرجوع للقضاء .

ومن وسائل الضمان كذلك : اشتراط تحويل الحساب لدى البنك ، وتمكين البنك من أخذ أقساط الدين فور نزول الراتب .
ومنها : وضع العميل المماطل في القائمة السوداء ، والاتفاق مع جميع البنوك على عدم التعامل مع المدرجين في هذه القائمة .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب