الحمد لله.
إذا باع البنك للعميل عقارا بالتقسيط ، لم يجز أن يشترط غرامة عليه إذا تأخر في السداد ؛ لأن الأقساط دين على العميل ، وأخذ غرامة على التأخر في سداد الدين من الربا . وينظر : سؤال رقم (89978) ، ورقم (112090) .
ويشرع للبنك - ضمانا لحقه - أن يشترط كفيلا غارما ، يعني : كفيلا آخر ، يستطيع البنك أن يستوفي منه قسطه ، إذا تأخر من عليه الحق في دفعه ، أو ماطل فيه .
وله أيضا أن يأخذ رهنا ، ومن ذلك رهن السلعة المبيعة نفسها ، فتكون مرهونة حتى يتم السداد ، مع الإذن للعميل في استعمالها ، وفائدة رهنها : ألا يتمكن العميل من بيعها ، ويجوز الاشتراط عليه : أنه في حال عجزه عن السداد يقوم البنك ببيع الرهن دون الرجوع للقضاء .
ومن وسائل الضمان كذلك : اشتراط تحويل الحساب لدى البنك ، وتمكين البنك من أخذ أقساط الدين فور نزول الراتب .
ومنها : وضع العميل المماطل في القائمة السوداء ، والاتفاق مع جميع البنوك على عدم التعامل مع المدرجين في هذه القائمة .
والله أعلم .
تعليق