الحمد لله.
أولا :
لا يجوز للزاني أن ينكح الزانية إلا بعد التوبة ؛ لقوله تعالى : ( الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) النور/ 3 .
والتوبة تحصل بالندم والعزم على عدم العودة إلى المعصية ، وهذا قد يكون حصل من المسئول عنهما ، ولهذا تركا الزنا وأرادا أن يعيشا حياة نظيفة ترضي الله ، كما ذكرت ، وأرادا الاحتياط لذلك بالتأكد من أنها لم تكن حاملا من الحرام .
وقد اختلف الفقهاء في صحة نكاح الزانيين إذا تم قبل التوبة ، والجمهور على صحته ، وذهب الحنابلة إلى عدم الصحة ، وهو الراجح ، وينظر : سؤال رقم (85335) .
ويكون الواجب حينئذ : تجديد العقد ، ولا يحتاج الأمر إلى طلاق ، بل يجدد العقد ، ويكون ولي المرأة أبوها المسلم أو أخوها أو من سواهما من العصبة بشرط الإسلام ، فإن لم يوجد مسلم من عصبتها ، تولى نكاحها إمام المركز الإسلامي في حضور شاهدين مسلمين .
ولا يلزم إخبار من يتولى العقد بحقيقة الأمر ، ويمكن استعمال التورية ، وإبداء الرغبة في إعادة العقد للشك في صحته ؛ لأنه تزوجها من غير ولي ، أو لسبب مناسب من الأسباب ، أو أن يجرى في مدينة أخرى ، ونحو ذلك ؛ لأن المسلم مأمور بالستر على نفسه .
ثانيا :
الأولاد الذين ولدوا في النكاح السابق ، ينسبون إلى الزوج ؛ لأنهم ولدوا من نكاح يعتقد الزوجان صحته .
والله أعلم .
تعليق