الحمد لله.
تحريم الزوجة فيه تفصيل :
فيكون طلاقا إذا نوى الطلاق .
ويكون ظهارا إذا نوى الظهار .
ويكون يمينا إذا نوى الامتناع عن وطئها ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (81984) .
والذي يظهر أن ما صدر منك له حكم اليمين ، وأنك إذا جامعت زوجتك لزمك كفارة يمين .
قال ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ) رواه البخاري (4911) ومسلم (1473) .
وكفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام .
والله أعلم .
تعليق