الحمد لله.
أولا :
إذا كان الزوج تكلم بالطلاق في حال الغضب الشديد ، ولهذا لم يدرك أنه طلق ، فإن طلاقه لا يقع .
وإذا لم يكن على هذه الصفة من الغضب ، وجزمت أنت بأنه تلفظ بالطلاق ، فإنه من جهة القضاء لا يقبل قولك إلا ببينة وهي شهادة رجلين ، أو شهادة رجل مع يمين الزوج ، فإن أبى حلفت هي ، وحُكم بالطلاق .
وأما من جهة الديانة ، وهي الحكم الذي يلزمك بينك وبين الله : فإن العدة تبدأ من وقت تلفظه بالطلاق ، ويلزمك الامتناع من زوجك حتى يراجعك ، والمراجعة تكون بالقول ، وبالفعل الذي هو الجماع بشرط نية المراجعة . وإذا لم يراجعك في العدة ، حصلت البينونة الصغرى ، ولم يحل لك إلا بعقد جديد .
وهذا إشكال كبير ، ولابد من علاجه ، وذلك بالتفاهم مع الزوج ، والتأكيد له بأنك سمعت الطلاق ، وأنك لا تحلين له إلا بالمراجعة .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/387) : " إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها فالقول قوله ; لأن الأصل بقاء النكاح ، وعدم الطلاق ، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة ، ولا يقبل فيه إلا عدلان ...
فإن لم تكن بينة فهل يستحلف ؟ فيه روايتان ; نقل أبو الخطاب أنه يستحلف وهو الصحيح ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ولكن اليمين على المدعى عليه) وقوله : (اليمين على من أنكر) ...
فإذا طلق ثلاثا ، وسمعت ذلك ، وأنكر ، أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين : لم يحل لها تمكينه من نفسها ، وعليها أن تفر منه ما استطاعت ، وتمتنع منه إذا أرادها ، وتفتدي منه إن قدرت، قال أحمد : لا يسعها أن تقيم معه ، وقال أيضا : تفتدي منه بما تقدر عليه , فإن أجبرت على ذلك ، فلا تزين له ، ولا تقربه ، وتهرب إن قدرت ، وإن شهد عندها عدلان غير متهمين فلا تقيم معه ، وهذا قول أكثر أهل العلم " انتهى .
وفي كشاف القناع : (5/337) : " ( وإن ) اتفقا على أنه طلقها و ( اختلفا في عدد الطلاق ) فإن قالت : طلقني ثلاثا فقال بل واحدة ( فقوله ) لأنه منكر للزائد ( فإن طلقها ثلاثا وسمعت ذلك أو ثبت عندها بقول عدلين فأنكر ) أنه طلقها ثلاثا ( لم يحل لها تمكينه من نفسها ) لأنها حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ثم يعقد هو عليها ، ( و ) يجب ( عليها أن تفر منه ما استطاعت وأن تفتدي منه إن قدرت ولا تتزين له وتهرب ) منه ( ولا تقيم معه وتختفي في بلدها ) و ( لا تخرج منها ) أي من بلدها ( ولا تتزوج ) غيره ( حتى يظهر طلاقها ) لئلا يتسلط عليها شخصان أحدهما يظهر النكاح والآخر يبطنه ( ولا تقتله قصدا ) بل تدفعه بالأسهل فالأسهل كالصائل ( فإن قصدت الدفع عن نفسها فآل إلى نفسه فلا إثم عليها ولا ضمان في الباطن ) عليها لأنها فعلت ما هي مأمورة به ( فأما في الظاهر فإنها تؤاخذ بحكم القتل ) لأن قولها غير مقبول في وقوع الثلاث عليه لتدفعه عن نفسها ( ما لم يثبت صدقها ) بشهادة عدلين فينتفي وجوب القتل في الظاهر أيضا " .
ثانيا :
يجوز لك الخروج إلى الامتحانات والمراجعة أثناء العدة ، بإذن زوجك . وإذا كان قد أذن لك في الدراسة قبل الطلاق ، ولم يمنعك من الذهاب إليها ، فلا حرج عليك في الخروج إلى الامتحانات الآن .
والمعتدة من الطلاق ليست كالمعتدة من الوفاة ، وينظر : سؤال رقم (136998) .
والله أعلم .
تعليق