الحمد لله.
تقدم في إجابة السؤال رقم (169750) بيان أنه لا يجوز بيع ما ليس عندك مما هو في غير مقدورك ضمانه وتسليمه للمشتري ، حتى تشتريه وتقبضه وتحرزه في رحلك ثم تبيعه ؛ لحديث حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ : " أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي ، أَبْتَاعُ لَهُ مِنْ السُّوقِ ثُمَّ أَبِيعُهُ ؟ قَالَ : (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) " رواه الترمذي (1232) والنسائي (4613) وأبو داود (3503) وابن ماجه (2187) وأحمد (14887). وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1292) .
وعلى ذلك فصورة البيع التي تقومون بها غير جائزة .
والحل يكون بإحدى الصور
الآتية :
أولا :
أن يتم الاتفاق على قطع الغيار المطلوبة من حيث الصفة والجودة والعدد والثمن بصورة
ترفع الجهالة ، ثم تتم المواعدة على البيع حال تملككم إياها دون إلزام أحد من
الطرفين بالبيع أو الشراء ، فإذا تم تملكها وإحرازها في محلكم يتم التعاقد بينكم
وبين المشتري على البيع ، بأن يحضر المشتري ويعاين قطع الغيار فإذا وجدها مطابقة
للمواصفات المطلوبة والمتواعد عليها من قبل دفع الثمن وقبضها ، وبذلك يتم البيع
صحيحا .
ثانيا :
أن يوكلكم المشتري بشراء قطع الغيار المطلوبة ، بعد تعريفكم بصفاتها ودرجة جودتها
وعددها ونحو ذلك ، مقابل مبلغ مقطوع من المال تتفقان عليه ، كأجرة لهذه الوكالة ،
فإذا تم الشراء وإحضار المطلوب قبضتم الأجرة المتفق عليها ،. أو تكون وكالة مجانية
، من غير أجر ، في هذه القطع بعينها ، إن شئتم ذلك .
ثالثا :
أن تقوموا بشراء قطع الغيار المطلوبة والمتوفرة لدى جيرانكم منهم ، ثم نقلها إلى
محلكم ، ثم بيعها على المشتري بيعا صحيحا ، ومثل هذا قد يتم بصورة فورية سريعة .
فبدلا من أن تقوموا ببيعها أولا على المشتري ثم شرائها من جيرانكم ، قوموا أنتم
بشرائها أولا منهم ثم بيعها على المشتري .
وراجع للاستزادة ولتمام
الفائدة إجابة السؤال رقم (160559).
والله أعلم .
تعليق