الحمد لله.
إذا لم يكن في المسألة إلا من ذكر ، فإن هذه الخالة تكون قد ماتت عن أخت وأبناء وبنات أخ .
فيكون للأخت النصف فرضا ؛ لقوله تعالى : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) النساء/ 176 .
ويكون لأبناء الأخ الذكور – دون الإناث – الباقي بالسوية تعصيبا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِي فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) ، ولا شيء للإناث .
ونصيب أختها والذي هو النصف يقسم على ورثتها من بعدها ، فإن لم تكن تركت إلا من ذُكر فإن هذا النصف يقسم بين أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين .
وهذا يعني أن ميراث والدتك من خالتك يقسم بينك وبين إخوانك الذكور ، ويكون نصيبك نصف نصيب الواحد منهم .
أما الخال : فإن الظاهر من السؤال أنه مات قبل الخالة ، وحينئذ فليس له من الميراث شيء ؛ لأن من شروط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث حقيقةً أو حكماً ، وإنما يرث أبناؤه الذكور ، كما سبق .
ويراجع جواب السؤال رقم : (127945) .
فإن كان في المسألة ورثة آخرون لم يذكروا ، أو لم يكونوا بالصفة التي ذكرنا ،
فينبغي توضيح السؤال مرة أخرى .
راجعي جواب السؤال رقم : (134741) .
ويراجع للفائدة جواب السؤال رقم : (107056) ، (163902) .
والله تعالى أعلم .
تعليق