الحمد لله.
أولا :
يقع الطلاق بالكتابة بشرط وجود نية الطلاق ، فإن كتب الإنسان الطلاق ولم ينوه ، وإنما نوى غمّ أهله أو تخويفهم ، لم يقع ، وينظر : سؤال رقم (72291) .
ثانيا :
الطلاق في الغضب فيه تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم (96194) ورقم (22034).
وحاصله أن الغضب الشديد الذي لا يعي معه الإنسان ما يقول ، يمنع الطلاق ، وكذلك الغضب الشديد الذي يحمل الإنسان على الطلاق ويدفعه إليه ، ولو وعى ما يقول .
وأما الغضب الخفيف الذي لا يؤثر على إرادة الإنسان للطلاق ، فإن الطلاق يقع معه .
ومن طلق ثلاثا أو اثنتين ، وقعت واحدة على الراجح .
ويظهر من سؤالك أن الطلاق الأخير لا يقع .
وأما الطلاق الذي قبله ، فعلى التفصيل المذكور : فإن كان الغضب المصاحب له شديدا على ما ذكرنا ، فإنه لا يقع أيضا . وإن كان خفيفا وقعت طلقة .
والواجب أن تتقي الله تعالى ، وأن تمسك لسانك عن الطلاق حال غضبك ، فإن الطلاق لم يشرع لهذا ، وأنت تعرض بيتك للانهيار والخراب .
والله أعلم .
تعليق