الحمد لله.
أولا :
الخلع يكون مقابل عوض مالي ، كأن ترد الزوجة المهر إلى الزوج ، أو تتنازل عن مهرها المؤخر ، والأصل أن يكون الخلع من الزوج ، لكن للقاضي أن يلزم الزوج بالطلاق أو بالخلع ، إذا وجد ما يدعو له ، كتضرر الزوجة ، وإذا تم الخلع أو الطلاق عن طريق المحكمة ، فلا يملك الزوج إلا مراجعة المحكمة ، ومحاولة إقناعها بالعدول عن قرارها ، أو استصدار فتوى رسمية من الجهة المختصة في بلده ببطلان الخلع ، وتقديمها للمحكمة .
ثانيا :
يجوز للقاضي في حال ثبوت الضرر على الزوجة ، وغياب الزوج أن يفرق بينهما ، وينظر : سؤال رقم (12179) .
ثالثا :
ما ذكرته من وصول إخطار المحكمة إلى عنوان مغاير لعنوانك ، يعد غشا وتدليسا من الزوجة ، وعليك أن تستأنف الحكم في أسرع وقت .
والله أعلم .
تعليق