الحمد لله.
أولاً :
يلزم المرأة إذا طلقها زوجها أن تعتد بثلاث حيض إن كانت ممن تحيض ولم تكن حاملاً بإجماع العلماء ؛ لقوله تعالى: ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) سورة البقرة الآية/228 .
وأما إذا كانت الفرقة بغير الطلاق ، كالخلع والفسخ ، فتعتد بحيضة على القول الصحيح ، وتقدم بيان ذلك في جواب سؤال رقم (5163).
ثانياً:
إذا طلق الرجل زوجته وفي أثناء عدتها طلبت الخلع فأجابها صح ؛ لأنها زوجة .
قال ابن قدامة رحمه الله: " والرجعية زوجة يلحقها طلاقه , وظهاره , وإيلاؤه , ولعانه , ويرث أحدهما صاحبه , بالإجماع ، وإن خالعها صح خلعه.." انتهى من "المغني" (7/400).
ويصح الخلع ، ولو كانت حائضا ؛ لأن الخلع لا يكون إلا بطلب من المرأة لما يلحقها من سوء عشرة زوجها، فجاز وقوعه حال الحيض لإزالة الضرر.
قال ابن قدامة رحمه الله ، أيضا : " ولا بأس بالخلع في الحيض والطهر الذي أصابها فيه ; لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة , والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه , وذلك أعظم من ضرر طول العدة , فجاز دفع أعلاهما بأدناهما , ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها, ولأن ضرر تطويل العدة عليها, والخلع يحصل بسؤالها, فيكون ذلك رضاء منها به , ودليلاً على رجحان مصلحتها فيه " انتهى من " المغني" (7/247) .
وقال البغوي رحمه الله في تفسيره : " والخلع في حال الحيض ، أو في طهر جامعها فيه : لا يكون بدعياً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لثابت بن قيس في مخالعة زوجته من غير أن يعرف حالها ، ولولا جوازه في جميع الأحوال لأشبه أن يتعرف الحال " .
انتهى من "معالم التنزيل"(8/148) .
وجاء في " الموسوعة الفقهية" (8/326) : " ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية والحنابلة - إلى جواز الخلع في زمن الحيض لإطلاق قوله تعالى : ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ولحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة حيث افتدت بالمال .
وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى منع الخلع في الحيض " انتهى.
وينظر أيضاً "بدائع الصنائع" (3/96) و"التاج والإكليل شرح مختصر خليل" (5/304) و"مغني المحتاج" (4/498).
إذا تقرر جواز الخلع حال الحيض ، لم تخرج المختلعة من عدتها بطهرها من الحيضة التي وقع الخلع في أثنائها ، بل لا بد من أن تحيض حيضة أخرى ، ثم تطهر وتغتسل وبذلك تنقضي عدتها ؛ لأن الحيضة التي وقع الخلع فيها حيضة غير كاملة ، والعدة إنما يكون بحيضة كاملة.
قال ابن قدامة رحمه الله : " الحيضة التي تطلق فيها , لا تحسب من عدتها ، بغير خلاف بين أهل العلم ; لأن الله تعالى أمر بثلاثة قروء , فتناول ثلاثة كاملة , والتي طلق فيها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثة كاملة , فلا يعتد بها.." انتهى من " المغني " (8/102) .
والله أعلم .
تعليق