الحمد لله.
أولا :
لا شك أن الزنا من كبائر الذنوب ، ومما يجلب على العبد سخط الله ومقته وغضبه ، فإذا كان الزنا مع غير مسلم كان الجرم أعظم ، فإذا كان ذلك في نهار رمضان كان أعظم وأعظم ، وإن لم يتدارك المذنب نفسه بتوبة نصوح صادقة من قلبه فقد تم خسرانه .
وقال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانا* إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الفرقان/ 68-70 .
وقال تعالى : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) الزمر/ 53 .
فمع قبح الذنب وعظمه وتعرض صاحبه للمقت والسخط من الله إلا أن الله تعالى قد سبقت رحمته غضبه ؛ فلا يعاجل عبده بجريرته ، لكنه يفتح له باب التوبة ، ويمهله حتى يتوب ، فإذا تاب وصدق تاب الله عليه ، كائنا ما كان ذنبه .
فالواجب على هذه الفتاة أن تصدق مع الله في التوبة ، وتندم على هذا الفعل الشنيع ، وتعزم على عدم العودة إلى الذنب أبدا ، وتكثر من الأعمال الصالحة ، وتقبل على ربها بحسن الظن به والصدق معه وكمال الإنابة إليه ، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات .
ثانيا :
من زنا في نهار رمضان فعليه مع التوبة قضاء ذلك اليوم ، والكفارة المغلظة وهي عتق رقبة ، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا .
راجعي إجابة السؤال رقم (39734) .
ومن فعل ذلك منذ سنين ولم يقض الذي عليه فعليه مع ما تقدم كفارة تأخير قضاء ذلك اليوم ، وهي إطعام مسكين ، ومقداره نصف صاع من قوت البلد بُرا أو أرزا أو غيرهما ، يعادل بالوزن كيلو ونصف .
سئلت اللجنة الدائمة :
ما هو حكم من زنا في شهر رمضان، وكان ذلك في أيام جهله وهو اليوم يسأل الله المغفرة ؟ فأجابت اللجنة :
" يجب على السائل التوبة ووجوب الكفارة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين ، فإذا لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا ، وكذلك عليه قضاء اليوم الذي أفطر فيه ، ووجوب كفارة عن تأخير قضاء اليوم ومقدارها كيلو ونصف من البر " .
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/ 255) .
والله أعلم .
تعليق