الحمد لله.
لم نقل بالمنع من " القفز المظلي " مطلقاً في جميع الأحوال كما قد يُفهم من كلام السائل ، بل تمَّ ربط الأمر بقدر مظنة السلامة وعدمها .
ومما جاء في الفتوى السابقة : " وأما إذا كان الهبوط على سبيل الرياضة واللعب والترفيه : فلا يجوز ، وأقل أحواله الكراهة إن كان الغالب على الظن السلامة ، فإن غلب على الظن أن ممارسه يتلف ، أو يصيبه ضرر في بدنه أو نفسه : حرم حينئذ ". انتهى ، وينظر جواب السؤال (138420).
فالقفز المظلي بحد ذاته لا حرج فيه ، وإنما يُمنع منه حيث كان مظنَّة المخاطرة بالنفس ، ويباح حيث كان غالب الظن السلامة فيه .
والقول بالكراهة لا يعني أن فاعله آثم ، بل هو
شيء مرغوب عنه ؛ لأنه تعريض للنفس للمخاطرة مع عدم وجود فائدة وثمرة إلا اللهو
والترفيه .
وعلى كل حال حيث غلب على الظن السلامة من المخاطر ووجود الاحتياطات الأمنية اللازمة
فلا تحريم .
ولا بد من التنبيه إلى أن هذه الرياضة : سواء قلنا بالكراهة ، أو بالتحريم ، فهي
إنما تتناسب مع الرجال .
وأما المرأة : فالمتوجه أنها تمنع من ذلك مطلقا ؛ وليس الترفيه ضيقا عليها حتى
تحتاج إلى مثل تلك الرياضات ، مع ما فيها من لزوم التواصل مع الرجال ، والاختلاط
بهم ، من دون حاجة شرعية ، ثم صعوبة ، أو تعذر ، الحفاظ على حجابها وسترها ، وهي في
مثل تلك الحال .
فليس الترفيه ضيق الباب ، قليل المجال ، حتى نلجأ فيه إلى مثل ذلك !! وفي غير ذلك
من وسائل الترفيه ، ما يغني عنه وزيادة .
وليس الترفيه ـ أيضا ـ هو المقصد الشرعي الذي ترتكب لأجله كل تلك الرخص ، ويدخل
لأجله في مثل هذه المضايق .
سئل ابن الجوزي رحمه الله : "أيجوز أن أفسح لنفسي في مُباح الملاهي؟
فقال: "عند نفسك من الغفلة ما يكفيها" !!
والله أعلم .
تعليق