الحمد لله.
إذا مات رجل وترك زوجة وبنتين وأولاد ابن متوفى وإخوة أشقاء وأولادهم ، فإن التركة تقسم كالتالي :
1ـــ للزوجة [ زوجة الجد ] الثمن لوجود الفرع الوارث ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) سورة النساء/12 .
2ــ للبنتين : الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) سورة النساء/11 .
3ــ والباقي للأحفاد [ أولادك الذين هم أولاد الابن المتوفى ] : للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولا شيء للإخوة الأشقاء وأولادهم لوجود من هو أقرب منهم ، وهم الأحفاد.
وهذا الجواب مبني على أن يكون ورثة الجد هم - فعلا - من ذكرناهم في الجواب ، وليس له ورثة آخرون ، والذي نراه في مثل ذلك أن تعرضي المسألة على المحكمة الشرعية في منطقتك ، لأننا نخشى أن يكون في السؤال بعض القصور ، أو لم يتبين حقيقة الحال جيدا .
وللاستزادة في ميراث الأحفاد والوصية لهم في حال عدم إرثهم ينظر جواب سؤال رقم
(131473).
والله أعلم .
تعليق