الحمد لله.
أولا :
لا يجوز التحاكم إلى شريعة غير شريعة الله ، في الميراث أو غيره من القضايا والنوازل ، ولو كان في التحاكم إلى غيره طمع من طمع الدنيا ، أو مصلحة للشخص ، فإن الرضا بحكم الله تعالى من شروط الإيمان ، والتحاكم إلى شرعه هو من مقتضيات توحيده والإذعان له .
راجع إجابة السؤال رقم (974) ورقم (118682).
ثانيا :
إذا مات المسلم عن أم وأخوين وأختين ، فإن للأم السدس ؛ لقول الله تعالى : ( فَإِنْ
كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11.
والباقي لإخوته الأشقاء ، ذكوراً وإناثاً ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقول الله
تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الأُنْثَيَيْنِ) النساء/176.
والواجب تقسيم التركة بحسب
شريعة الإسلام ، ولا يجوز تقسيمها على قوانين أهل الكفر ، ومن حكم بأن الميراث كله
للأم ولا شيء للإخوة فقد حكم بغير ما أنزل الله ، وضاد الله في حكمه .
فلا يجوز اعتماد هذا الحكم الجائر ، والواجب التحاكم إلى شريعة الله .
وإذا كانت القوانين الكفرية تحكم بما ذكر ، فالواجب على الأم أن تتنازل لباقي
الورثة عن نصيبهم الشرعي ، ولو كان ذلك بصورة البيع والشراء ، أو الهبة ، أو أي
صورة تنقل المال إلى الورثة الشرعيين ، بحسب نصيب كل منهم .
وأما إذا كانت تركته أموالا نقدية ، فالأمر فيها أسهل ، فما على الأم إلا أن
تتسلمها من الجهة التي تتسلط عليها ، ثم تعطي باقي الورثة نصيهم من المال ، بحسب
القسمة الشرعية له .
والله أعلم .
تعليق