الحمد لله.
أولا :
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يسقط عن المرأة الحائض ولا عن غيرها ، لكن المرأة الحائض ليس لها أن تطوف بالبيت حتى تطهر ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام – لعائشة رضي الله عنها لما حاضت – : ( افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي ) رواه البخاري (1650) .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (18/320) : " لا خلاف بين الفقهاء في أن الحيض لا يمنع شيئا من أعمال الحج إلا الطواف ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت : ( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) " انتهى .
ولا حرج على المرأة أن تتناول شيئا من العقاقير الطبية ، لمنع نزول الدورة ، أو تقليل مدتها ، لتتمكن من الطواف بالبيت .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز
رحمه الله :
ما حكم استعمال المرأة لحبوب منع العادة الشهرية في أيام الحج ؟
فأجاب رحمه الله : " لا حرج في ذلك ؛ لأن فيها فائدة ومصلحة ؛ حتى تطوف مع الناس
وحتى لا تعطل رفقتها " انتهى من " فتاوى إسلامية " (2/185) .
وللفائدة ينظر جواب السؤال
رقم : (112271) ،
وجواب السؤال رقم : (36600)
.
ثانيا :
أما طواف الوداع ، فقد جاء التخفيف عن المرأة الحائض فيه ، فقد روى البخاري (1755)
ومسلم (1328) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ
آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ ) .
وروى أحمد (3495) أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم
رَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَصْدُرَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ ، إِذَا كَانَتْ قَدْ
طَافَتْ فِي الْإِفَاضَةِ .
وجاء في " الموسوعة الفقهية
" (18/320) : " واتفق الفقهاء على أن للحائض أن تنفر بلا طواف وداع ، تخفيفا عليها
؛ لحديث عائشة رضي الله عنها : ( أن صفية رضي الله عنها حاضت ، فأمرها النبي صلى
الله عليه وسلم أن تنصرف بلا وداع ) ، وعن طاوس قال : " كنت مع ابن عباس إذ قال زيد
بن ثابت : تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت ، فقال له ابن عباس :
إما لا ، فسل فلانة الأنصارية ، هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال
: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك ، وهو يقول : ما أراك إلا قد صدقت " انتهى .
وحينئذ ، فإذا لم يكن عليك ضرر في الاستمرار في تناول تلك الحبوب ، حتى تنتهي من
المناسك كاملة ، وتطوفي بالبيت للوداع ، فهو حسن ، لا سيما مع قرب الفترة التي تكون
بين الطوافين ، عادة .
وإن خشيت من ذلك ضررا ، فلا حرج عليك في تركه ، فإن بقيت على طهرك ، فبها ونعمت ؛
وإلا فترخصي برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض : أن تنفر من غير وادع .
والله أعلم
تعليق