الحمد لله.
أولاً :
الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والذي علمه أصحابه رضي الله عنهم أن يقول المصلي في تشهده : أشهد أن محمداً عبده ورسوله .
فقد روى البخاري (6265) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : " علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد ، كما يُعلمني السورة من القرآن : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .
وروى الترمذي (289) عن عبد
الله بن مسعود رضي الله عنه قال : " علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا
في الركعتين أن نقول : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ،
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ،
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ) ،
وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن الترمذي" .
وفي رواية أخرى للتشهد ، روى
مسلم (403) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يعلمنا التشهد ، كما يعلمنا السورة من القرآن ، فكان يقول : التَّحِيَّاتُ
الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ
أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا
وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ " .
فهما روايتان : رواية ابن
مسعود : ( وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ) ، والثانية : رواية
ابن عباس : ( وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ) ، وكلاهما ثابت ، وإن
كانت رواية ابن مسعود أشهر .
قال أبو عيسى الترمذي رحمه
الله : " حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، وَهُوَ
أَصَحُّ حَدِيثٍ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
التَّشَهُّدِ ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ
التَّابِعِينَ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ
وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى أَخْبَرَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ : " رَأَيْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ ، فَقُلْتُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي التَّشَهُّدِ ، فَقَالَ
عَلَيْكَ بِتَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ " انتهى .
ثانياً :
لا يصح الإتيان بهذه الصيغة المذكورة في السؤال ، في تشهد الصلاة ، مع معرفتنا بأن
قصد القائل لذلك صحيحة ؛ لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولهذا تعبيرات
الصحابة في الأحاديث السابقة : ( كما يعلمنا السورة من القرآن ) تدل على شدة
الاعتناء بألفاظ التشهد ، وأن المصلي ينبغي عليه أن يحرص على اللفظ الوارد .
وأما ما فات من الصلوات ،
فلا يلزمك قضاؤها ؛ لأنك معذور بجهلك .
وقد سئل شيخ الإسلام رحمه
الله : عما إذا نصب المخفوض في صلاته ؟
فأجاب : " إن كان عالماً بطلت صلاته ؛ لأنه متلاعب في صلاته ، وإن كان جاهلاً لم
تبطل على أحد الوجهين " انتهى من " مجموع الفتاوى لابن تيمية " (22/444) .
وللفائدة ينظر جواب السؤال
رقم : (178876) ،
وجواب السؤال رقم : (144858)
.
والله أعلم .
تعليق