الجمعة 7 جمادى الأولى 1446 - 8 نوفمبر 2024
العربية

أخبرها أهل زوجها أنه قد طلقها ولم تسمع ذلك من زوجها ولم يكتب لها بالطلاق

195336

تاريخ النشر : 10-01-2014

المشاهدات : 60304

السؤال


طلقني زوجي بسبب امرأة كان على علاقة بها قبل نكاحي ، ولكنه لم ينطق لفظ الطلاق أمامي ولم يرسل لي الطلاق مكتوبا ، ما حدث فقط هو أن أسرته أخبرتني أنه طلقني ولم يظهروا لي إلى الآن ورقة الطلاق . فهل لا يزال نكاحي صحيح ؟ أم إنه طلاق بائن بينونة كبرى في حالتي هذه ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا:
إذا قال الزوج لآخر أخبر زوجتي بطلاقها فقد وقع الطلاق بمجرد قوله ذلك , جاء في " المبسوط " للسرخسي (6/141) " وإذا قال لآخر: أخبر امرأتي بطلاقها فهي طالق سواء أخبرها به أو لم يخبرها " انتهى .
وفي " المحيط البرهاني في الفقه النعماني " (3/210) " وإذا قال لرجل أخبر امرأتي بطلاقها فهي طالق ساعة ما تكلم أخبرها ذلك الرجل أو لم يخبرها" انتهى.
وفي المدونة (2/78): " أَرَأَيْتَ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ أَخْبِرْ امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا ؛ مَتَى يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ ؟ أَيَوْمَ أَخْبَرَهَا أَمْ يَوْمَ قَالَ لَهُ أَخْبِرْهَا ؟ قَالَ: يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ يَوْمَ قَالَ لَهُ أَخْبِرْهَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يُخْبِرْهَا؟ قَالَ: فَالطَّلَاقُ وَاقِعٌ فِي قَوْلِ مَالِكٍ وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْهَا؛ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ رَسُولًا إلَى امْرَأَتِهِ يُعْلِمْهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا فَكَتَمَهَا الرَّسُولُ ذَلِكَ قَالَ: لَا يَنْفَعُهُ وَقَدْ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ" انتهى .
ثانيا:
أما بالنسبة للزوجة فإذا أخبرها عدلان بأن زوجها قد طلقها , وجب عليها أن تعتد بشهادتهما , فإن أخبراها أنه قد طلقها الطلقة الأولى أو الثانية فعليها أن تحتسب ذلك من عدد الطلقات , وإن أخبراها أنه طلقها التطليقة الثالثة وجب عليها أن تمتنع منه وأن تفارقه .
قال السرخسي الحنفي " وإذا شهد عدلان عند امرأة أن زوجها طلقها ثلاثا ، وهو يجحد ذلك ثم ماتا أو غابا قبل أن يشهدا عند القاضي بذلك : لم يسع امرأته أن تقيم عنده ، وكان ذلك بمنزلة سماعها لو سمعته يطلقها ثلاثا ؛ لأنهما لو شهدا بهذا عند القاضي حكم بحرمتها عليه ، فكذلك إذا شهدا بذلك عندها" .
انتهى من " المبسوط " (10/183) .
وجاء في " البحر الرائق " لابن نجيم الحنفي (4 / 141): " لو شهد عندها رجلان أنه طلقها ليس لها أن تمكن من نفسها , وإن أخبرها واحد ليس لها الامتناع " انتهى. وفيه أيضا (4 / 141) : " .... بخلاف المرأة إذا أخبرها عدلان بالطلاق : فإنه يحرم عليها التمكين من غير حكم بشهادتهما" انتهى.
وبعض الفقهاء يرون أنه لو أخبرها عدل واحد فإنها تعتد بقوله أيضا ، بخلاف غير العدل , جاء في " قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار " (7 / 511): " لَو أخْبرهَا عدل أَن زَوجهَا مَاتَ أَو طَلقهَا ثَلَاثًا فلهَا التَّزَوُّج، وَلَو أخْبرهَا فَاسق : تحرَّت" انتهى.
لكن الظاهر أن هؤلاء الفقهاء يعتبرون إخبار الثقة منفردا في حالة غياب الزوج , جاء في " الفتاوى الهندية " (5 / 312) " إذا غاب الرجل عن امرأته فأتاها مسلم عدل فأخبرها أن زوجها طلقها ثلاثا أو مات عنها : فلها أن تعتد وتتزوج بزوج آخر، وإن كان المخبر فاسقا تتحرى" انتهى. وفي " المبسوط " للسرخسي (10 / 179): " وعلى هذا لو أن امرأة غاب عنها زوجها فأخبرها مسلم ثقة أن زوجها طلقها ثلاثا ، أو مات عنها ، أو كان غير ثقة فأتاها بكتاب من زوجها بالطلاق ، ولا تدري أنه كتابه أم لا ، إلا أن أكبر رأيها أنه حق : فلا بأس بأن تعتد وتتزوج" انتهى .

وعلى كل حال : فيمكنك مراجعة زوجك بشأن ما أخبرك به أهله فإن أقر الزوج بإيقاع الطلاق فقد حصل اليقين وزال الشك , وإن أنكر الزوج هذا الكلام وكان من أخبرك عدلا وجب حينئذ رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليفصل في هذا الخلاف .

علما بأن الطلاق لا يكون بائنا بينونة كبرى إلا في حال الطلقة الثالثة , أما في الطلقتين الأولى والثانية فإنه يقع رجعيا , وقبل الدخول والخلوة الصحيحة يقع بائنا بينونة صغرى , ويقع كذلك بائنا بينونة صغرى : إذا طلقها طلاقا رجعيا وانقضت عدتها دون أن يراجعها , كما بيناه في الفتوى رقم : (118557) , والفتوى رقم : (46561 ).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب