الحمد لله.
أولا :
يحرم على المحرم صيد البر بدلالة الكتاب والسنة وإجماع العلماء.
قال ابن قدامة رحمه الله : " لا خلاف بين أهل العلم , في تحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم ، وقد نص الله تعالى عليه في كتابه , فقال سبحانه : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) ، وقال تعالى: ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ).." .
انتهى من "المغني"(3/143) ، وينظر : "الموسوعة الفقهية" (2/162) .
ثانياً :
إذا اصطاد المحرم صيدا : فقد عصى الله بذلك ، كما تبين مما سبق ، وحرم عليه أيضا أن
يأكل منه ، باتفاق العلماء .
ويحرم ـ كذلك ـ على غيره أن يأكل من هذا الصيد الذي اصطاده المحرم ، عند أكثر
العلماء ـ
قال النووي: إذا ذبح المحرم
صيداً حرم عليه بلا خلاف .
وفي تحريمه على غيره قولان : الجديد : تحريمه وهو الأصح عند الجمهور.." .
انتهى من "المجموع " (7/322) .
وقال ابن قدامة رحمه الله : " وإذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة , يحرم أكله على جميع الناس . وهذا قول الحسن , والقاسم , وسالم , ومالك , والأوزاعي , والشافعي , وإسحاق , وأصحاب الرأي ، وقال الحكم , والثوري , وأبو ثور : لا بأس بأكله ، قال ابن المنذر : وهو بمنزلة ذبيحة السارق " انتهى من " المغنى " (3/292) ، وينظر : "لموسوعة الفقهية" (21/189) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله :
" .. لو ذبح الإنسان أو صاد صيداً في الحرم ، فإنه حرام حتى لو سمى وأنهر الدم، ولو
صاد صيداً أو ذبحه وهو محرم فهو حرام ، ولو سمى وأنهر الدم؛ لأنه محرَّم لحق الله ،
ولهذا قال النبي صلّى الله عليه وسلّم للصعب بن جثامة ـ رضي الله عنه ـ قال: ( إنا
لم نرده عليك إلا أنا حُرم ) ، وهذا يتبين بالتعبير القرآني: ( يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) المائدة/ 95] ،
ولم يقل لا تصيدوا الصيد ، فدل هذا على أن صيد الصيد والإنسان محرم يعتبر قتلاً، لا
صيداً، والقتل لا تحل به المقتولة " انتهى من "الشرح الممتع"(7/452).
والله أعلم .
تعليق