الحمد لله.
أولاً :
إذا كان الرجل مرضياً في دينه وخلقه ، فإنه يجوز الزواج منه سواء كان قد سبق له الزواج ( ومنه المطلِّق ) أو لم يسبق له الزواج ؛ وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : ( إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ ، فَزَوِّجُوهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ) رواه الترمذي (1084) ، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن الترمذي " .
ثانياً :
يجوز للمرأة أن تسأل عن حال وأخلاق من تقدم لها للزواج ، ولا يعد ذلك السؤال من باب
الغيبة ، بل هو من باب طلب المشورة والنصيحة في قبول ذلك الرجل ، والواجب عليها أن
تتحرى في ذلك أهل الصدق والأمانة .
فقد روى مسلم (1480) عن
فاطمة بن قيس رضي الله عنها قال : " ذكرت له – أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم –
أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهمٍ خطباني ، فقال رسول الله عليه وسلم : ( أَمَّا
أَبُو جَهْمٍ : فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ :
فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، فَكَرِهْتُهُ ، ثُمَّ
قَالَ : انْكِحِي أُسَامَةَ ، فَنَكَحْتُهُ ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا ،
وَاغْتَبَطْتُ ) .
قال النووي رحمه الله :
" وَفِيهِ دَلِيل : عَلَى جَوَاز ذِكْر الْإِنْسَان بِمَا فِيهِ عِنْد
الْمُشَاوَرَة وَطَلَب النَّصِيحَة ، وَلَا يَكُون هَذَا مِنْ الْغِيبَة
الْمُحَرَّمَة ، بَلْ مِنْ النَّصِيحَة الْوَاجِبَة . وَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاء :
إِنَّ الْغِيبَة تُبَاح فِي سِتَّة مَوَاضِع : أَحَدهَا : الِاسْتِنْصَاح ،
وَذَكَرْتهَا بِدَلَائِلِهَا فِي كِتَاب الْأَذْكَار ، ثُمَّ فِي رِيَاض
الصَّالِحِينَ " .
انتهى من " شرح صحيح مسلم للنووي " .
وعليه : فيجوز لكِ سؤال تلك
المرأة عن أخلاق زوجها السابق ، إن كنت تثقين في صدقها وأمانتها ، على أن لا تعتمدي
على كلامها فقط ، بل تسألي من يعرف ذلك الرجل أيضاً ؛ لأنه قد يحملها ما حصل بينهما
من خصومة على أن لا تقول الحق في ذلك الرجل .
والله أعلم .
تعليق