الحمد لله.
إذا مات المورّث وجب تقسيم جميع تركته على الورثة ، من نقود وعقار ، ويدخل في ذلك : هذا المطعم الذي تركه والدكم ، فإذا بيع المطعم [ أي : باعتباره كيانا تجاريا ، له قيمة ، وليس العقار المستأجر ]: أخذ كل وارث من ثمنه نصيبه المحدد ، وإذا اتفق الورثة على إبقائه : أخذ كل وارث نصيبه من إيراداته بقدر نصيبه الشرعي ، بعد خصم رواتب الموظفين ، وغيره من المصروفات اللازمة .
ويعلم من هذا : أنه ليس لأخيك أن يخصص مدخولات المطعم لنفسه دون بقيّة الورثة إلاّ برضاهم ، فإن لكل واحد من الورثة حقاً في مدخولات المطعم ، وكونه يخصص لنفسه مالاً دون بقية الورثة فيه ظلم لهم ، مما يورث العداوة والبغضاء بينهم ، وهذه إحدى الحِكَم التي لأجلها حرم الشرع الوصية لوارث ، روى أبو داود (2870) عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
وقد أشار الحديث إلى الحكمة من منع الوصية للوارث ، وهي : أنه يأخذ بذلك أكثر من الحق الذي جعله الله له في الميراث ، فكان في الوصية للوارث زيادة على ما شرعه الله .
وذكر ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/396) حكمة أخرى ، حاصلها : أن هذا التفضيل لبعض الورثة سيكون على حساب سائر الورثة ، مما قد يكون سبباً لإيقاع العداوة والحسد بينهم .
فينبغي عليه أن يتقي الله ويعطي كل ذي حقّ حقه ، لكن الذي يحق له في المطعم : هو أجرة المثل ، فيأخذ من المطعم ما يأخذه غيره ، لو قام بإدارة المطعم وتشغيله ، ثم يوزع باقي ربح المطعم على الورثة ، كل حسب نصيبه في الميراث .
ثانياً :
إذا رفض أن يُعطي حقوق الآخرين ، حسب ما وضحنا في الأعلى ، جاز لكِ ولبقيّة الورثة ، تنحيته وتسليم إدارة المطعم لغيره ، وليس له حينئذٍ إلا قدر نصيبه من الميراث ، ولا يلحقكِ إثم جراء ما قد يحصل له من ضرر .
والله أعلم .
تعليق