الحمد لله.
إذا كان الورثة محصورين بما جاء في السؤال ، فإن التركة تقسم بينهم كالآتي :
للبنت النصف : لقوله تعالى :
( وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) سورة النساء/11 .
وللزوجة الثمن : لقوله تعالى: ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12 .
وباقي التركة للإخوة الأشقاء ، ذكوراً وإناثاً ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقول الله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) النساء/176.
أما أخوك المتوفى قبل والدك
فلا حظ له من التركة ؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث ؛ وبناء عليه : فلا حظ
لزوجته التي توفي عنها .
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (94838)
.
والله أعلم .
تعليق