الحمد لله.
زوجة الربيب ليست من محارم زوج الأم ؛ لأن الأسباب الموجبة للمحرمية ثلاثة :
النسب ، والرضاع ، والمصاهرة ؛ وزوجة الربيب غير داخلة في أي من هذه الثلاثة ، وقد ذكر الله تعالى المحرمات من النساء في قوله تعالى : ( وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا * حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ الأخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ).
قال الشيخ السعدي رحمه الله: " كلُّ ما لم يذكر في هذه الآية .. ، فإنه حلال طيب ، فالحرام محصور ، والحلال ليس له حد ولا حصر ؛ لطفًا من الله ورحمة وتيسيرًا للعباد " .
انتهى من " تفسير السعدي " (ص174) .
وينظر" المحلى " لابن حزم ( 9 / 532 ) .
سئل علماء "اللجنة الدائمة"(17/372):
زوجتي منتقبة عن زوج أمي ، فهل يرى وجهها ؟ مع العلم أنه هو الذي قام بتربيتي من
الصغر.
فأجابوا : " زوج الأم ليس محرماً لزوجة ربيبه منها ، فعليها أن تحتجب منه ؛ لأنه
أجنبي منها " انتهى .
والله أعلم .
تعليق