الحمد لله.
جرت عادة بعض البلاد بكتابة ما يسمى بـ (القائمة) وهي الأثاث الذي يكون ملكاً للزوجة ، وتكون هذه القائمة مهرا لها ، أو جزءاً من المهر ، حسب الاتفاق .
وينظر للأهمية جواب السؤال رقم : (102507) ، ورقم : (131621) .
وبناء على ذلك : تعتبر هذه المنقولات تركة للزوجة ، فتقسم بين الورثة بعد وفاتها حسب التقسيم الشرعي للميراث ، ويعطى كل وارث نصيبه ، ولا تعتبر ملكاً لأهلها ، ومن ثم ، فلا يحق لهم المطالبة بها كاملة ، وإنما يطالبون فقط بنصيبهم منها ، ومن مؤخر صداقها الذي يصبح تركة كذلك ، وكل ما تملكه هذه المرأة من ذهب ، أو نقود ، أو غير ذلك .
ويتم تقييم الممتلكات الموجودة ، بحسب قيمتها الحالية ، لا بحسب القيمة المكتوبة في القائمة .
فإذا أراد الزوج الاحتفاظ بالمنقولات ، فإنه يعطي باقي الورثة حقوقهم ، بناء على ما تم من التقييم .
وفي الصورة الحاصلة :
فإن للزوج ربع تركة زوجته ، لوجود الفرع الوارث لها .
وللبنت : نصف تركة أمها .
والباقي : ينظر في تقسيمه ، حسب عصبتها وأقاربها ، إن كان لها والدان ، أو أقارب آخرون ، حسب واقع الحال .
والحاصل :
أن الزوج يختص هنا بثلاثة أرباع ما تركته زوجته ، هو وابنته ، على النحو الموضح .
والله أعلم .
تعليق