الحمد لله.
أولا :
سبق في جواب السؤال رقم : (146850) أن حكم الرضاع بالنسبة للراضع ، خاص به وبذريته ، وأما حواشيه ، كإخوانه ، فلا يشملهم حكم الرضاع ، وعليه ، فلست أخاً لأخوات بنت خالتك (س) من الرضاع .
ثانيا :
رضاعك من جدتك يجعلك أخا لأمك ، ومن ثم خالتك ، من الرضاع ؛ وبناء على ذلك فقد صرت
أنت خالا لبنات خالاتك كلهن ، من الرضاع ، سواء كن قد رضعن من جدتك أم لم يرضعن ؛
فتحرم عليهن جميعا من هذه الجهة .
وأما من رضعت من جدتك فقد ازداد الأمر في حقها ، حيث صارت أختا لك من الرضاع ، بسبب
اجتماعها معك على ثدي واحد .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا كان الطفل
ارتضع من جدته لأمه خمس رضعات أو أكثر ، حال كونه في الحولين : صار بذلك أخًا
لأخواله وخالاته ، وعمًّا لأولاد أخواله ، وخالاً لأولاد خالاته ، فلا يجوز له أن
يتزوج من بنات أخواله ، لأنه صار عماً لهن من الرضاع ، ولا من بنات خالاته ، لأنه
صار خالاً لهن من الرضاع ما تناسلوا ".
انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (22/306) .
والله أعلم .
تعليق