الحمد لله.
أولاً :
يشترط لصحة نكاح الكتابية ، أن تكون عفيفة ؛ لقوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ .. ) المائدة / 5 .
المراد بـ ( المحصنات ) في هذه الآية : أي : الحرائر العفيفات من أهل الكتاب ، فيحل نكاحهن من المسلم .
وأما غير العفيفة ، فلا يحل نكاحها ، سواء كانت مسلمة أو كتابية ، حتى تتوب .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : " وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا ، فلا يباح نكاحهن ، سواء كن مسلمات أو كتابيات ، حتى يتبن ؛ لقوله تعالى : ( الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) الآية " انتهى من " تفسير الشيخ السعدي " (ص/221) .
وبناء على ذلك : فلا يحل لك نكاح المرأة المذكورة ، لتخلف شرط العفة في حقها .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (33656) .
ثانياً :
المرأة الحامل من نكاح أو سفاح ( أي : زنا ) ، لا يحل نكاحها حتى تنقضي عدتها ؛
وانقضاء العدة يكون بوضع الحمل ؛ لما روى أبو داود (2158) عن رويفع بن ثابت
الأنصاري رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لَا يَحِلُّ
لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ
غَيْرِهِ - يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى - ) ، وحسنه الشيخ الألباني في " صحيح
سنن أبي داود " .
فعلى هذا ، إذا تابت تلك المرأة من الزنا ، وصارت عفيفة ، فإنه يجوز نكاحها بعد
انقضاء عدتها ، وذلك بوضع الحمل ، ويُشترط في نكاح النصرانية ما يشترط في نكاح
المرأة المسلمة ، من إذن ولي وحضور شهود ، كما سبق التنبيه على ذلك في جواب السؤال
رقم : (159297) .
وما سبق من بيان للمسألة ، فهو من جهة الحكم الشرعي ، وأما من جهة المشورة والنصح ، فالذي ينصح به : أن لا يقدم المسلم على مثل ذلك الزواج ؛ أولا : لأنه لا يأمن أن تعود تلك المرأة إلى سابق عهدها من العلاقات المحرمة ، وأيضاً : نكاح الكتابية ، فيه تأثير على دين وخلق الأبناء والزوج غالباً ، فتركه أولى وأسلم .
وإذا كان في نكاح العفيفة من الكتابيات ، من المفاسد ، والمشكلات الواقعية : ما
يجعل العاقل يتردد ويحجم مائة مرة ومرة ، قبل أن يقدم على مثل هذا الزواج ، فكيف
إذا كانت بالحال التي ذكرت ؛ فقد جمعت السوأتين ، نسأل الله السلامة .
والله أعلم .
تعليق