الحمد لله.
لا يعتبر مجرّد توهم حصول شيء من نواقض الوضوء ، أو الشك فيه ، مبطلا للطهارة والصلاة ، وإنما يحكم بذلك إذا تيقن المكلف ، أو غلب على ظنه خروج شيء منه ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم – في الرجل يخيل إليه أنه أحدث : ( لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) رواه مسلم .
ثانياً:
من كان حدثه دائما ، أي مستمرا من غير انقطاع ، فحكمه حكم المستحاضة ؛ فلها أن تصلي ما شاءت ما دامت في الوقت ، ولو نزل شيء منها أثناء الصلاة ، لأنها لا يمكنها إلا ذلك ، ولو انتظرت حتى نهاية الوقت ، أو قرب نهايته : لم تستفد شيئا ؛ وقد قال الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16 .
وأما من كان حدثه متقطعاً ، لا يشمل الوقت كله ، بل يحصل منه في بعض الوقت ، ويتوقف في بعضه : فهذا يلزمه الصلاة بطهارة كاملة ، ولو لم تحصل له إلا آخر الوقت ؛ فإنه ينتظر حتى ينقطع حدثه .
ومن هنا يظهر الفرق بين قضية المستحاضة وعلي رضي الله عنه ، فإن المستحاضة جاءت تشتكي استمرار الدم عندها ، ولهذا جاء في الحديث أنها قالت : ( إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ...) متفق عليه .
وأما علي رضي الله عنه ، فإن حدثه غير مستمر بل هو متقطع بدليل قوله رضي الله عنه : ( كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً ) متفق عليه ، أي كثير المذي وهذا لا يلزم منه دوام المذي واستمراره ، كما هو حال المستحاضة فإنها قالت : ( لا أطهر ). أي أن الدم مستمر معها .
والحاصل : أن صاحب المذي : إن كان كالحال المعتاد ممن يحصل له ذلك ، فينزل منه حينا ، وينقطع ؛ فإن طهارته كغيره ؛ فمتى نزل منه المذي : غسل ذكره ، وأنثييه ، وما أصابه ذلك من ثيابه ، ثم توضأ ، وإن خرج منه أثناء صلاته : بطل وضوؤه وصلاته .
وأما إذا كان مصابا بسلس المذي ، فينزل منه ذلك طول الوقت ، فطهارته كطهارة أهل الأعذار.
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (22843) ، و(126293).
والله أعلم .
تعليق