السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

تكفلت شركته بعلاجه ، واستحق التعويض من شركة التأمين فماذا يفعل به ؟

202362

تاريخ النشر : 02-05-2014

المشاهدات : 3685

السؤال


أصبت في حادث أليم إصابات متعددة ، وعافاني الله تعالي بفضله من هذه الإصابات ، وإن تركت أثرا بسيطا بجسدي ، وقد سبق أن قمت برفع دعوي تعويض ضد شركة التأمين ، وحيث إن جهة عملي هي التي قامت بالإنفاق علي مصاريف العلاج ، لذا فإنني أرى أنني لا أستحق هذا التعويض ، وسوف أقوم إن شاء الله بسداد مبلغ التعويض لهذه الجهة ، وحيث إنها شركة حكومية ( مال عام ) ، ولكنها غنية جدا جدا ، فأتوقع أن يرفض رئيس الشركة رد هذه المبالغ للدولة . فإن فعل ذلك هل تصبح هذه الأموال من حقي ، وأتصرف بها كمالي الخاص ؟ ، أم أتبرع بها لهذه الجهة الحكومية دون أن تشعر ، ( شراء مستلزمات للعمل ، واستخدامها دون علمها ) ؟ ، أم أتبرع بها لجهات حكومية أخرى فقيرة ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً :
إذا كنت أنت المتعاقد مع شركة التأمين ، وستدفع لك الشركة التعويض مقابل اشتراكك معهم ، فلا يحل لك أن تأخذ منهم إلا بقدر الأقساط التي دفعتها ، وما زاد عنها فإنك لا تأخذه ، فإن ألزموك بأخذه فإنك تتبرع به في أوجه الخير المتنوعة .
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (131591) .

ثانياً :
أما إذا كانت شركة التأمين تدفع لك التعويضات نيابة عن المتسبب بالحادث ، لكونه مؤمِّناً عندهم ، فلا حرج عليك من أخذ التعويض كاملاً ، لأن حقك في التعويض ثابت على المتسبب بالحادث ، سواء دفعه بنفسه أو عن طريق جهة أخرى ، ولست مسئولاً عن العلاقة بينه وبين شركة التأمين.
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (70318) ، (91435).

ثالثا:
أما تحمل الشركة الحكومية التي تعمل بها لمصاريف علاجك :
فإن كان هذا هو النظام العام المعمول به في الشركة ، أو كانت لوائح الشركة تسمح بذلك ، فهو من باب الهبة والعطية ، ولا يلزمك رد ما ستأخذه من شركة التأمين لجهة عملك ، بل لك أن تنتفع به كما تشاء .
وأما إن كان نظام الشركة لا يسمح بذلك ، وإنما هو تصرف شخصي من رئيس العمل ، فيلزمك رد كامل المبلغ الذي دفعته شركتك ، سواء كان المبلغ مساوياً لما أخذته من شركة التأمين ، أو أقل أو أكثر؛ لأنه مال عام ، وليس من حق المدير أن يتصرف به على غير الوجه المحدد له .

وكذلك الحال لو كانت شركتك هي التي قامت بالتأمين لك ، ومع ذلك دفعت أيضاً تكاليف العلاج ، فيلزمك أن ترد لهم كل ما دفعوه لك ، لأنه مال عام ، ولا يحل لك الانتفاع به إلا مع وجود ما يسمح بذلك في نظام الشركة ، كأن تكون لوائح الشركة تنص على تحمل مصاريف العلاج ، مع تحملها أيضا : نفقات التأمين ، فتجمع لمنسوبيها بين الأمرين في لوائحها وأنظمتها ، فلا حرج على الموظف ـ حينئذ ـ من الانتفاع بما تعطيه الشركة له .

وفي حال تعذر رد المبلغ لنفس الشركة ، فيمكن صرفه في المشاريع الخيرية ، والمنافع العامة .
قال الشيخ ابن باز : " والواجب رد ما قبضت من هذا السبيل إلى خزينة الدولة ، فإن لم تستطع ، فعليك الصدقة به في فقراء المسلمين ، وفي المشاريع الخيرية ...؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ شيئاً من بيت مال المسلمين إلا بالطرق الشرعية التي تعلمها الدولة وتقرها " .
انتهى من "فتاوى إسلامية" (4/312).
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب