الحمد لله.
الأصل أن من جاء من اليمن ( البلد المعروف ) ، أو من جهته ، فإنه يحرم من ميقات أهل اليمن ، وميقاتهم ( يلملم ) ؛ لما روى البخاري (1526) ومسلم (1181) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، فهن لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ، لمن كان يريد الحج والعمرة ، فمن كان دونهن ، فمهله من أهله ، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها ) .
والإحرام من ( يلملم ) ، إنما يكون لمن جاء عن طريق الساحل .
وأما من جاء عن طريق الباحة الطائف ، أو عن طريق شرورة وادي الدواسر الرياض ، فهذا يحرم من ميقات ( السيل الكبير ) .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (10/87) : " فإن أتيت من طريق الساحل ، فإن ميقاتك ميقات أهل اليمن يلملم ، فإن تجاوزته بدون إحرام ، فإنه يجب عليك فدية ، تجزئ في أضحية توزع على فقراء الحرم .
وإن أتيت من طريق الطائف ، فإنك تحرم من السيل الكبير أو من وادي محرم .
فإذا كنت كذلك فإن ما فعلته من إحرامك من السيل الكبير هو الواجب عليك ؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت المكانية أنه قال : ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) " انتهى .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (107988) .
والله أعلم
تعليق