الحمد لله.
الأصل أن الوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط ؛ فإذا حصل منه شيء من ذلك ، فإنه يتحمل تبعات الأضرار التي ترتب على تعديه أو تفريطه .
وما جاء في السؤال لا يُعدُّ تفريطاً ، حتى على قول جمهور الأصوليين ، أن الأمر يقتضي الفورية ، ذلك لأن تأخير صرف النقود ليوم لا يُعدَّ تفريطاً في العادة ؛ لأن الوكيل قد لا يتمكن من المبادرة في نفس اليوم أو في اليوم التالي ، لأمور قد تستلزم ذلك ، فليس من الظاهر أن يقال : إذا لم يتم صرف النقود في تلك اللحظة أو نفس اليوم يعد مفرطاً بناء على قاعدة الفورية.
فإذا كان التأخير عن شغل زائد ، أو نسيان ، كما ورد في السؤال : فلا تفريط منه ، ولا تقصير؛ لأن الناسي معذور .
وبناء على ما سبق : فلا
يلزمك تعويض موكلك بفارق الصرف ، وقد قال الله تعالى : ( مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
مِنْ سَبِيلٍ ) التوبة/ 91.
والله أعلم .
تعليق