الحمد لله.
قال صاحب زاد المستقنع : ( وإن تعيَّبت ( أي الأضحية ) ذبحها وأجزأته ..... )
قال الشيخ ابن عثيمين : مثال ذلك : اشترى رجل شاة للأضحية ثم انكسرت رجلها ، وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد أن عيَّنها ، فإنه في هذه الحال يذبحها وتجزئه ، لأنها لما تعيَّنت صارت أمانة عنده كالوديعة ، وإذا كانت أمانة ولم يحصل تعيُّبها بفعله أو تفريطه فإنه لا ضمان عليه وتجزئه .
تعليق