الحمد لله.
أولا :
الواجب على من وجد لقطة ذات قيمة أن يعرفها سنة في مكان التقاطه ، وفي مجامع الناس ، وحول أبواب الجوامع أو في الأسواق .
فإن جاء صاحبها دفعها إليه ، وإلا فهي له بعد السنة ، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر لزمه أن يدفعها إليه ؛ لما روى البخاري (91) ، ومسلم (1722) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ : ( اعْرِفْ وِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا : فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ) .
ويختلف تعريف اللقطة ،
باختلاف أحوال الناس ، وباختلاف نفس اللقطة ، والواجب من ذلك أن يجتهد الملتقط في
تعريفها ، بحيث يغلب على ظنه معرفة أهل المكان بذلك ، وإذا أمكنه أن يستعين بوسائل
التعريف والتواصل الحديثة ، كمواقع التواصل الاجتماعي ، أو الرسائل القصيرة ، أو
الإعلانات والمصلقات ، فينبغي أن يجتهد في ذلك ، ويزداد الاهتمام بالتعريف
والمبالغة فيه ، بازدياد قيمة الشيء ، وحرص صاحبه على تتبعه وطلبه .
راجع جواب السؤال رقم : (5049) ، (170472)
.
ثانيا :
لا يجوز للملتقط أن ينتفع بهذه اللقطة ونحوها ، مما لا يحتاج إلى نفقة ، قبل مضي
سنة ؛ لأنها أمانة عنده ، وليست ملكا له .
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
" لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنْ اللُّقَطَةُ بِشَيْءٍ حَتَّى
تَمْضِيَ سَنَةٌ " انتهى من "الأم" (4/ 71) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (43/ 6):
" يَدَ الْمُلْتَقِطِ أَثْنَاءَ الْحَوْل : يَدُ أَمَانَةٍ ، وَإِنْ تَلَفَتْ
عِنْدَ الْمُلْتَقِطِ أَثْنَاءَ الْحَوْل بِغَيْرِ تَفْرِيطِهِ ، أَوْ نَقَصَتْ :
فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ ، كَالْوَدِيعَةِ، وَإِنْ أَخَذَهَا لِنَفْسِهِ : ضَمِنَ "
انتهى.
والخلاصة :
أن الواجب عليك تعريف هذا الجهاز سنة كاملة ، وهو عندك أمانة ؛ فلا يجوز لك
استخدامه خلال هذه السنة.
والله تعالى أعلم .
تعليق