الحمد لله.
أولا :
الواجب في القرض إن كان له مثل أن يرد بالمثل .
قال ابن عابدين رحمه الله :
"الديون تقضى بأمثالها." انتهى من "حاشية ابن عابدين" (3 / 848) .
وقال الشيرازي رحمه الله :
"يجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل ؛ لأن مقتضى القرض رد المثل" .
انتهى من " المهذب" (2/ 85) .
وعلى هذا : لا يلزمك سوى رد القرض الذي أُعطي لك ، وليس لمن أقرضك نصيب في البيت
الذي اشتريته من مال القرض ؛ لأن القرض يقتضي ملكية المقترض للمال ، وحقيقة القرض
كما جاء في الشرح الممتع (9/ 93) : " تمليك مال ، لمن ينتفع به ، ويرد بدله " .
ثانيا:
ما ذكرته من كونهم قالوا لزوجتك بأن هذا المال هو هدية لها ، وأن عليها ألا تخبرك :
فإن هذا لا يمنع انشغال ذمتك بالقرض ، ووجوب رد مثله من المال ، ولكن هل تكون هبتهم
لزوجتك لازمة ، وتكون الآن هي صاحبة الدين الذي في ذمتك أم لا ؟
في ذلك خلاف بين العلماء - رحمهم الله – بناء على مسألة : هل تصح هبة الدين لغير
من هو عليه أم لا ؟ على قولين : فنمهم من منع ، ومنهم من أجاز .
والصحيح : صحة هبة الدين لغير من هو عليه.
قال الشيخ ابن عثيمين في سياق الكلام على هبة دين السلم :
"إذا وهبه لغيره ... الصحيح : أنه يصح ؛ لأن هذه المعاملة ليس فيها ضرر إطلاقاً،
فكأنه أحاله على هذا الرجل يقبض الحق منه ، ثم يتملكه لنفسه ، وأي مانع شرعي يكون
في هذا؟! وليس هناك غرر ، فلو كان بيعاً : نعم ، .. فالموهوبُ له إما غانم أو سالم"
.
انتهى من "الشرح الممتع" (9/ 90) .
فلو ثبت أنهم وهبوها القرض : فإن حقهم في المطالبة به يسقط ، ثم ينتقل إلى زوجتك ، ولها أن تطالبك به ، أو تسقطه عنك .
لكن إذا جحدوا ذلك ، ولم تكن لكم بينة عليه ، أو رجعوا في هبتهم : فالإثم عليهم
هم ؛ وعلى كل حال : سواء كانوا قد تنازلوا ، أم لم يتنازلوا : فليس لهم وجه في
المطالبة بالبيت أصلا ، ولا حق لهم في شيء منه ، أقصى ما يقال أن يرد إليهم قرضهم،
مالا ، كما أعطوه ، بنفس المبلغ.
والله أعلم .
تعليق