الحمد لله.
أولاً :
الطلاق كما ذكر أهل العلم رحمهم الله : تجري عليه الأحكام الخمسة ، فيكون واجباً ، وحراماً ، ومستحباً ، ومكروهاً ، ومباحاً .
قال الشيخ منصور البهوتي
رحمه الله :
" ( يباح ) الطلاق للحاجة ، كسوء خلق المرأة ، والتضرر بها مع عدم حصول الغرض ، (
ويكره ) الطلاق لعدمها ، أي : عند عدم الحاجة ؛ لحديث ( أبغض الحلال إلى الله
الطلاق ) ، ولاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها ، (
ويستحب ) للضرر ، أي : لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق ، وحال تحوج المرأة
إلى المخالعة ليزول عنها الضرر ، وكذا لو تركت صلاة أو عفة أو نحوهما وهي كالرجل ،
فيسن أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى ( ويجب ) الطلاق للإيلاء على الزوج المؤلي إذا
أبى الفيئة ( ويحرم ) للبدعة " .
انتهى بتصرف يسير من " الروض المربع شرح زاد المستقنع " (ص/559) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله :
" أما حكم الطلاق ، فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة ، فيكون واجباً ، وحراماً ،
وسنَّة ، ومكروهاً ، ومباحاً ...
قوله : " يباح للحاجة " أي : حاجة الزوج ، فإذا احتاج فإنه يباح له ، مثل أن لا
يستطيع الصبر على امرأته ، مع أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الصبر أولى ، فقال
: ( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ
فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) ، وقال صلّى الله عليه وسلّم : ( لا يفرك مؤمن مؤمنة ، إن
كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر ) ، لكن أحياناً لا يتمكن الإنسان من البقاء مع
هذه الزوجة ، فإذا احتاج فإنه يباح له أن يطلق " .
انتهى من " الشرح الممتع " (13/ 8) .
وبناء عليه :
فلا حرج على الرجل في طلاق امرأته ، إن كانت ظالمة له ، لكن ذلك بعد أن يستنفد طرق
العلاج ، ويعجز عن ردها عن ظلمها ، ولا يمكنه أيضا الصبر على حالها ، لكن لا نعلم
أجرا أو فضلا في مثل ذلك ، إلا أن يقترن به حال خاصة ، فلكل مقام مقال .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (146949)
.
والله أعلم .
تعليق