الحمد لله.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( قَبّل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ) أبو داود في الطهارة (178،179،180) ، والترمذي في الطهارة (86) ، والنسائي في الطهارة (1/104) وابن ماجه في الطهارة ( 502)
هذا الحديث فيه بيان حكم مس المرأة وتقبيلها : هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء ؟ والعلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك ، فمنهم من قال إن مسست المرأة انتقض الوضوء بكل حال ، ومنهم من قال إن مسستها بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا ، ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء مطلقاً وهذا القول هو الراجح .
يعني أن الرجل إذا قبّل زوجته أو مس يدها أو ضمها ولم يُنزل ولم يُحدث فإن وضوءه لا يفسد لا هو ولا هي ، وذلك أن الأصل بقاء الوضوء على ما كان عليه ، حتى يقوم دليل على أنه انتقض ، ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء ، وعلى هذا يكون مس المرأة ولو بدون حائل ولو بشهوة وتقبيلها وضمها ، كل ذلك لا ينقض الوضوء
فتاوى المرأة ، ابن عثيمين ص 20
أما إذا خرج منه مذي أو مني نتيجة التقبيل فقد فسد وضوءه .
والله اعلم.
تعليق